الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الزوج بنفقة هدايا زوجته للجيران

السؤال

زوجي يقول لي إني لست مسؤولا عنك من الناحية الاجتماعية (أي الجيران هدايا لهم ) وأنا لا أذهب إلا إلى القليل منهم ومن يتواصل معي فقط، ويقول ما لك إلا الأكل والشرب والمسكن في حين أني أعلم أن النفقة بما جرى عليه العرف في نفقه مثيلاتها ونفقة أمثاله على زوجاتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويدخل في وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جميع الحقوق التي للمرأة وعليها ، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس بينهم ، ويجعلونه معدودا. وهو ولله الحمد مقتدر وذو خلق وعلم. أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته أولاده بالمعروف، والراجح عندنا أنّ النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هي قدر الكفاية بالمعروف اعتبارا بحال الزوجين ، وانظري بيان ذلك وتفصيله في الفتوى رقم : 105673. وكون النفقة ترد إلى العرف كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره لا يعني دخول الكماليات في النفقة الواجبة التي يحق للمرأة مطالبة زوجها بها بل وإلزامه بها عن طريق القضاء ، وإنما يختص ذلك بما تحتاجه المرأة في حدود العرف، وعليه فليس من النفقة الواجبة على الزوج لزوجته ما تهديه الزوجة للجيران ونحو ذلك ، لكن ينبغي على الزوج إذا كان موسرا ألا يبخل على زوجته بما تطلبه منه لغرض مباح ، فإن ذلك من كمال حسن العشرة ، وقد أوصى الشرع الزوج بالإحسان إلى زوجته، فقال صلى الله عليه وسلم : "... اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم : خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني