الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الكسوة الواجبة على الرجل لزوجته وقرابته

السؤال

ما هي الكسوة الواجبة على الرجل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود السؤال عن الكسوة الواجبة على الرجل لزوجته وقرابته فهي واجبة بقدر الكفاية، وتكون بحسب حال الزوجين غنى وفقرا فيفرض على الزوج كسوة مثله لمثل زوجته بحسب عرف بلدهما صيفا وشتاء، جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وتجب عليه كسوتها, بإجماع أهل العلم، لما ذكرنا من النصوص, ويرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم, فيفرض لها على قدر كفايتها, على قدر يسرهما وعسرهما, وما جرت عادة أمثالهما به من الكسوة, فيجتهد الحاكم في ذلك عند نزول الأمر, كنحو اجتهاده في المتعة للمطلقة, وكما قلنا في النفقة, فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد, من الكتان والخز والإبريسم, وللمعسرة تحت المعسر, غليظ القطن والكتان, وللمتوسطة تحت المتوسط من ذلك, فأقل ما يجب من ذلك قميص, وسراويل, ومقنعة, ومداس, وجبة للشتاء, ويزيد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه, مما لا غنى عنه, دون ما للتجمل والزينة, والأصل في هذا قول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ـ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ـ والكسوة بالمعروف هي الكسوة التي جرت عادة أمثالها بلبسه, وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتهى.

وجاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: يعني أن كسوة الزوجة والغطاء والوطاء يقدر ذلك لها مرتين في السنة مرة في الشتاء ومرة في الصيف لاختلاف مناسب الزمنين من فرو ولبد وسرير وغيرها حكاه اللخمي، وتكون بالأشهر والأيام، والمراد بالشتاء فصله وما والاه، وكذا يقال في الصيف. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 50068.

كما يجب على الرجل أيضا كسوة أولاده وأقاربه ممن تجب نفقتهم، لأن الكسوة من النفقة وتكون كسوتهم أيضا بحسب الكفاية، جاء في المغني: والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة بقدر العادة, على ما ذكرناه في الزوجة، لأنها وجبت للحاجة, فتقدرت بما تندفع به الحاجة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني