الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز إدخال سلعة للتحايل على الربا

السؤال

لدي أرض أرغب في بيعها للبنك بمبلغ مليون ريال، ثم بعد ذلك يقوم البنك بتأجير الأرض عليه لمدة 15 عاما مقابل مبلغ مالي يدفع للبنك بصفة شهرية حتى أنهي مدة الإيجار، على أن أتملك الأرض بعد هذه المدة أي بعد 15 عاما، وفي حالة عدم التزامي بالسداد خلال هذه الفترة المحددة تعود ملكية الأرض للبنك.
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تمليكك للأرض بعد انتهاء مدة الإجارة مشروطا في عقد البيع، أومتواطأ عليه بينك وبين البنك- وهذا هو المتبادر- فالذي يظهر عدم جواز تلك المعاملة لأنها حيلة على الربا، حيث إن البنك لا يريد الأرض ولا حاجة به إليها، وأنت لا تريد بيع أرضك وإنما تريد نقودا وهو لا يستطيع أن يعطيك النقود ليستوفيها منك بفائدة لأن ذلك صريح الربا، فلجأتما إلى هذه الحيلة التي أدخلتما فيها الأرض، وإدخالها لاغ بسبب الاشتراط نصا أوعرفا أو التوطؤ على ذلك منكما. وبناء عليه فهذه حيلة محرمة لأن مآلها كونك قد أخذت قرضا بفائدة فتحرم تلك المعاملة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.
وأما لو فرضنا أن عقد بيع الأرض تم أولا مع البنك دون اشتراط أومواطئة، ثم بدا للبائع تأجير الأرض إجارة منتهية بالتمليك بشروطها الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 6374. فلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني