الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حلف الزوجين على أنهما إن أخفيا أمرا أو كذب أحدهما على الآخر تكون الزوجة محرمة

السؤال

تزوجت من فترة قصيرة، وجعلني زوجي في بداية الزواج أقسم على كتاب الله، وكذلك أقسم هو أنى لو أخفيت عليه أمرا أو كذبت عليه أن أكون محرمة عليه.وأنا كنت قد أخفيت عليه بعض الأمور من باب الستر على نفسي، لأنه شكاك جدا لدرجة أنه منعني من بيت أقاربي لعلمه أن أحد أقاربي كان قد تقدم لخطبتي. فهل أنا الآن أعيش معه في الحرام، مع العلم أنني لو أخبرته سوف يطلقني. فهل أصارحه بالحقيقة أم أستتر بستر الله وكيف أكفر عن اليمين الكذب ؟ وهل إن أنجبت منه أكون أنجبت أبناء في الحرام ؟ أفيدوني رحمكم الله فأنا أعيش في عذاب وتعاسة دائمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى أن ما فعله زوجك من الحلف على تحريمك إن أخفيت شيئا عنه وتحليفك على ذلك، سلوك غير قويم وطريق غير مشروع، فلا يجوز للمسلم تتبع العثرات، كما أنه ينبغي على المذنب أن يستر على نفسه ولا يفضحها.
واعلمي أن تحريم الزوج لزوجته قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار ، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ،-وهو المفتى به عندنا- وانظري الفتوى رقم : 14259 ، فإن كنت قد خالفت ما حلف عليه زوجك بأن أخفيت عنه ما حلف على عدم إخفائه فقد حنثت في يمينك وحنث هو في يمينه، أما يمينك فإن كانت على الماضي فتلك يمين غموس كفارتها التوبة فقط عند الجمهور، وأما إن كانت اليمين على المستقبل فكفارتها إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم : 2022 ، وأما عن يمين زوجك فعليك أن تخبريه بأنك كذبت عليه (من غير أن تخبريه بما وقعت فيه من المعاصي وإنما تعرفيه بأنه قد حنث فيما حلف عليه من التحريم) وتسأليه عما قصد بالتحريم ، وانظري الفتوى رقم : 120220.

فإن كان قصد الطلاق فقد وقعت طلقة ، فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعتك قبل انتهاء عدتك، وانظري الفتوى رقم : 54195، وإن كان قصد الظهار فعليه كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم : 192.

وإن كان لم يقصد الطلاق ولا الظهار فعليه كفارة يمين، ويمكنك أن تهوني على زوجك الأمر وتتلطفي في إخباره بالأمر، وتستعملي المعاريض والتورية، وانظري في بيان ذلك الفتوى رقم :68919.

وعليك بكثرة الدعاء لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني