الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فعل العادة السرية للضرورة

السؤال

شيوخنا الكرام: أنا عمري 18 سنة، مشكلتي العادة السرية، ارتكبتها 3 مرات، وكانت الفترة الفاصلة بينها 20 يوما بين الأولى والثانية و 5 أيام بين الثانية والثالثة، ولم أفعلها إلا بعد تغلب شهوتي علي، وكنت أذكر دعاء الاستخارة في المرة الثانية والثالثة، وكنت أندم قبل وأثناء فعل العادة، وكنت أود لقاء الله من غير ارتكاب معاصي الفرج واللسان، وكنت أود أن أكون من الحافظين لفروجهم. أريد الحل لتركها. مع العلم أني لا أستطيع الزواج، ولا أضمن أن لا أرتكبها وأنا صائم، وأنا أسال عن ملك اليمين ؟ بعد إذنكم أرسلوا الإجابة على الإيميل لاني تقدمت بسؤالين وانقطع النت، ولم أجد الإجابة. وأريدها بسرعة قبل أن أرتكبها مرة أخرى، مع أني عزمت أن لا أرتكبها مرة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعادة السرية محرمة كما بينا في الفتويين رقم: 7170 ، 2179 . وما كان محرما لا تشرع الاستخارة لأجله، وإنما شرعت للمباح لا للواجب أو المندوب في أصله ولا للمحرم أو المكروه.

جاء في الموسوعة الفقهية: فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه، وإنما تكون في المندوبات والمباحات، والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله لأنه مطلوب، وإنما تكون عند التعارض أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه، أما المباح فيستخار في أصله. اهـ

بهذا تعلم أنه لا يصح أن يستخير المسلم ربه هل يفعل الحرام أو المكروه أم لا؟
لكن من اضطر إلى ممارسة العادة السرية فيرخص له فيها للضرورة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. انتهى.

وأما ملك اليمين فلا نعلم له وجودا اليوم، فلا تفكر فيه، وعليك بالتماس أسباب العلاج من العادة السرية. وانظر الفتوى رقم: 138237 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني