الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لخلاف مستمر بين زوجين يسكنان في المهجر ببريطانيا، قال الزوج لزوجته أنت طالق وكررها 3 مرات في نفس اللحظة، ومباشرة سافرت المرأة إلى بيت أهلها في الجزائر، وبعد ها لم يحصل تراجع، بل أصر كل منهما على الطلاق وخاصة الزوج، ومضى على ذلك الآن ما يقارب خمسة أشهر، والسؤال: ماذا يجب عليهما؟ وما هي حقوق كل منها؟ أرجو التوضيح خاصة ما يتعلق بالمرأة من عدة ونفقة ومهر ـ أخذت كل مهرها في حينه ـ إلى غير ذلك. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الزوج قصد بالتكرار إيقاع ثلاث طلقات فقد وقعت جميعا وبانت منه امرأته بينونة كبرى، فلا تحلّ له إلّا إذا تزوجّت زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه، وهذا على مذهب الجمهورـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى وقوع طلقة واحدة بهذه الألفاظ، وانظر الفتوى رقم: 54257.

وإن كان لم يقصد إلا إيقاع طلقة واحدة وإنما كرر اللفظ للتأكيد فلم يقع عليها إلا واحدة، وإذا كانت عدتها قد انقضت فقد بانت منه فلا سبيل له إليها إلا بعقد جديد، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة ممن لا يحيض، وكان الواجب على هذه المرأة أن تعتد في بيت زوجها، ولا تخرج منه إلا نهارا للحاجة ـ على الراجح من أقوال العلماء ـ كما بيناه في الفتوى رقم: 131422.

ولمعرفة حقوق المطلقة المادية راجع الفتوى رقم: 20270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني