الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من مات وعليه وشم عمله جهلا بحرمته

السؤال

إخواني قد سبق وأن سألتكم عن الوشم، ولكن نقلتموني إلى فتوى أخرى مبين فيها حكم الوشم، ولكن سؤالي كان محددا"( عندما توفيت أمي وهي كبيرة في السن وكان بها وشم عملته عن جهل منها، فقالوا لنا يجب أن تدفعوا فدية من المال. فهل جائر دفع هذه الفدية أم لا؟) أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يرحم أمك ويغفر لها، ونرجو أن تكون معذورة بالجهل، وفيما يخص الفدية عن الوشم فإنه لا فدية فيه ولا كفارة، وإنما الواجب فيه التوبة والإزالة بالنسبة لمن هو حي ولا يتضرر بإزالته ، كما سبق أن بينا في الفتوى: 18531.
أما من توفيت فنرجو لها الرحمة والغفران، ونكل أمرها إلى الله تعالى الرءوف الرحيم، وينبغي لأهلها أن يستغفروا لها ويترحموا عليها، ولو تصدقوا عنها لكان ذلك أفضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني