|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
يجب توفير سكن مستقل للزوجة وإن منعته أمه
الإثنين 24 جمادي الأولى 1433 - 16-4-2012
|
|
|
|
[ قراءة: 1715 | طباعة: 60 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسكن المستقل حق من حقوق الزوجة على زوجها ولا يلزمها السكن مع أقاربه، كما هو موضح بالفتوى رقم: 34802.
وإذا اشترط الزوج على زوجته السكن مع أقاربه وجب عليها الوفاء بذلك ما لم تتضرر بسكناها معهم فيجوز لها حينئذ المطالبة به، كما بينا بالفتوى رقم: 28860.
ويجب على الزوج توفيره لها حسب قدرته ـ ولو بالأجرة ـ ولا يلزمه طاعة أمه إن منعته الاستقلال بالسكن، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، وليس من المعروف طاعته لها في ترك ما هو واجب عليه، وانظري الفتوى رقم: 165457.
ومهما أمكن الزوج إرضاء والدته والحصول على موافقتها في الاستقلال بالسكن فهو أولى، ويجب عليه برها وصلتها والإحسان إليها وإن استقل بالسكن وغضبت عليه لأجل ذلك.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |