الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من تجاوز نزول الدم منها بعد الولادة أكثر من أربعين يوما

السؤال

لقد ولدت منذ شهرين ونصف تقريبا لكن الدم لم يتوقف عني إلى الآن إلا لمدة يومين تقريبا وكان هذا بعد الأربعين بسبعة عشر يوما
وعند اقترابي من الأربعين بدأ الدم يقل ولم يتوقف ولأنه عاد للزيادة مرة أخرى وقد تركت الصلاة لمدة أحد عشر يوما تقريبا ظنا مني
أن ما يحدث طبيعي ولكن مع طول المدة قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر أقصى مدة للنفاس بأربعين يوما وأن ما زاد عن الأربعين هو استحاضة فبدأت أصلي بعد معرفتي بذلك وكنت أصلي الصلاة الفائتة مع صلوات اليوم قبل الفرض وإذا أوشك وقت الفرض على الخروج كنت أصلي الفرض قبل القضاء، فهل ما فعلته صحيح ويجزئ أم لا؟ والدم ما زال مستمرا إلى الآن، ذهبت للطبيبة فقالت لي إن هذا نتيجة الرضاعة وحبوب منع الحمل، فهل يجب الوضوء عند كل صلاة وغسل المكان وتغيير الفوطة الصحية؟ علما بأنني أكون خارج المنزل في بعض الأوقات فماذا أفعل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر مدة النفاس عند الجمهور أربعون يوما، فإذا تجاوز الدم مدة الأربعين فهو استحاضة إلا ما وافق زمن العادة، وبه تعلمين أنك -والحال ما ذكر- مستحاضة، فيجب عليك ما يجب على المستحاضة فترجعين إلى عادتك السابقة فتجلسينها ثم تغتسلين بعد انقطاعها، وإن لم تكن لك عادة سابقة فإن كنت تميزين دم الحيض من دم الاستحاضة فما ميزت فيه صفات دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه وصلح لأن يكون حيضا فإنك تعدينه حيضا تغتسلين بعد انقطاعه، وإن لم يكن لك عادة ولا تمييز فاجلسي غالب الحيض ستة أيام أو سبعة بالتحري، فإذا انقضت تلك المدة فاغتسلي، ثم متى اغتسلت بعد انقضاء المدة المعدودة حيضا فإنه يلزمك أن تتحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفرائض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وأما إعادة التعصيب ففيها خلاف أوضحناه وبينا أن الراجح عدم لزومه في الفتوى رقم: 153353، فلتنظر.

وإذا كان عليك فوائت فإن شئت بدأت بالحاضرة ثم قضيتها وإن شئت بدأت بهذه الفوائت لكن لا تخرجين الحاضرة عن الوقت، والترتيب بين الصلوات المقضية ليس واجبا على الراجح على ما بيناه في الفتوى رقم: 141086.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني