الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

متزوج منذ 3 سنوات وعندي طفلة وطلقت زوجتي مرة قبل ذلك لحلفي عليها بالطلاق أن تبعد عني في هذه اللحظة ولم تفعل فقلت لها أنت طالق صراحة، وسؤالي هو: الآن فيه مشكلة ثانية قلت لها افعلي شيئا ما وهو حلال فقالت لا لن أفعل فقلت لها ماشي وغضبت فجاءت تصالحني بعد فترة فقلت لها ابعدي عني في هذا الوقت فلم تذهب فقلت لها علي الطلاق لو لم تذهبي عني الآن وتتركيني لتصبحن طالقا وكانت نيتي الطلاق وكانت نيتي أيضا أن تذهب ولا ترجع فعندما حلفت ذهبت على الفور ولكن رجعت بعد حوالي دقيقة واحدة تكلمني مرة أخرى فقلت لها أنت أوقعت اليمين فأنت طلقت نفسك مني ولا أريد أن أرجعها، فما هي حقوقها الشرعية من مؤخر وقائمة الممتلكات والنفقة؟ مع العلم أنها قالت والله أنا احترمت حلفك وذهبت على الفور وقالت لم أكن أعرف أنني لو رجعت يبقى اليمين مستمرا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.

وعليه، فما دامت زوجتك قد خالفتك فيما حلفت عليه في المرة الأولى فقد وقعت عليها طلقة، وقولك بعدها (أنت طالق) إن كان إخبارا بوقوع تلك الطلقة فلا يترتب عليه زيادة على الطلقة الأولى، وأما إن كنت قصدت بها إنشاء طلقة أخرى فقد وقعت على زوجتك طلقتان، وفي المرة الثانية وقع عليها طلقة برجوعها إليك بعد أن حلفت عليها أن تذهب عنك ولا ترجع.

وعليه؛ فما دامت زوجتك قد طلقت فإن لها حقوق المطلقة المشروعة، فلها مهرها كله عاجله وآجله وقائمة منقولاتها سواء كانت جزءا من المهر أو كانت ملكا للزوجة قد اشترتها بمالها أو أهداها أهلها لها، ولها النفقة والسكنى أثناء العدة ـ إن كان الطلاق أقل من ثلاث ـ وأما إذا كان الطلاق قد كمل ثلاثا فلا نفقة لها في العدة إلا إذا كانت حاملا، وانظر في حقوق المطلقة الفتوى رقم: 20270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني