الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صوم من ينوي الإفطار تحت ضغط الوساوس

السؤال

كنت في بعض أيام رمضان تأتيني شكوك حول نيتي أو إذا كنت أفطرت أو لا, وأحاول أن أتصدى لهذه الوساوس لكنها تغلبني فأنوي الإفطار. فما كفارتي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تتصدى لتلك الوساوس بالإعراض عنها فأنت على صواب فلتستمر في ذلك لأنه من أنفع العلاج لها ، وعليك ألا تستسلم لها ولا تلتفت إليها ولا تسترسل معها فإن الاستجابة لها تزيدها تمكنا وتجذرا . فلا تستسلم لتلبيس الشيطان فإنه لا يريد إلا الإضرار بك ، وانظر الفتوى رقم: 51601 . أما بالنسبة للنية فإن أمرها يسير والحمد لله، فبمجرد أن يخطر ببالك في جزء من الليل أنك صائم غدا فقد بيت النية ، ولا تلتفت لما يوسوس به الشيطان بعد ذلك أنك لم تنو الصوم، فإن النية محلها القلب، ولا يشرع التلفظ بها ولا تكرار تحصيلها ، فإن أمرها أهون من ذلك.

قال ابن مفلح رحمه الله: ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى. انتهى.

قال في الاختيار لتعليل المختار: اعلم أن النية شرط في الصوم وهو أن يعلم بقلبه أنه يصوم، ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان.

وقال في مغني المحتاج: والمعتمد أنه لو تسحر ليصوم، أو شرب لدفع العطش نهارا، أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر، كان نية إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها، لتضمن كل منها قصد الصوم. انتهى.

واعلم أن الأصل في الصائم إذا نوى وأمسك عن المفطرات أن صومه صحيح ، ولايزول هذا الأصل إلا بيقين ، فمهما لم تتيقين أنك قد أفطرت بالفعل بأن دخل شيء إلى جوفك ونحو ذلك من المفطرات فصومك صحيح ، وإن كنت تقصد بقولك فأنو الإفطار أنك تنوالفطر دون تناول المفطرات، فإن كان ذلك بتردد وعدم جزم فإنه ليس مفطرا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :164821 ، وإن حصل الجزم بقطع الصوم فالراجح عندنا أن قطع نية الصوم مفسد له ولو لم يصحب ذلك أكل أو شرب كما في الفتوى رقم: 117282 . لكن ما دمت موسوسا فيتعين عليك الإعراض عن الوساوس وألا تلتفت إلى شيء منها، وأن تمضي في عبادتك غير مكترث بما يعرض لك، فإن الوسواس لا ينبني عليه حكم ولا عبرة به؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم :138713، والفتوى رقم : 127646 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني