الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ألفاظ الطلاق الصريحة يقع بها الطلاق من غير احتياج إلى نية

السؤال

لقد طلقت زوجتي ثلاث مرات: الأولى: اتفقت أنا وزوجتي على الطلاق بالتراضي، مع العلم أن الطلاق وقع إداريا لا شرعيا بالتلفظ أو نية الطلاق وذلك لتسهيل استخراج عقد زواج جديد بتاريخ جديد، لتسهيل انتقالها لبلد آخر للإقامة معي، فلم أنطق بالطلاق ولم أنوه بل كان الأمر إداريا عند المحكمة.
الثانية: تلفظت زوجتي بكلام قبيح لم أسمعه منها من قبل، فغضبت فقلت لها أنت طالق وأنا مدرك لما أقول.
الثالثة: مع مرور الوقت أصبحت زوجتي تسبني وتشتمني وتستفزني بالكلام البذيء لأطلقها، ودام هذا الأمر لشهور، ففي يوم تشاجرنا وشتمتني، وحاولت منعي من خروج البيت. فلحقت بي إلى خارج البيت وشتمتني وتشابكت معي بالأيدي، فقلت لها أنت طالق وأنا مدرك لما أقول.
فما هي الطلقة التي وقعت؟ جزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجابة على سؤالك ستكون في النقاط التالية :

1ـ لم يكن يجوز لزوجتك أن تؤذيك بقول أو فعل، وكان الأجدر بها أن تحسن معاملتك، لما ثبت من ترغيب الشرع الزوجة في طاعة زوجها والإحسان إليه، وراجع الفتوى رقم: 4373.
2ـ مجرد التراضي على الطلاق من غير تلفظ به بلفظ صريح أو كناية مع النية لا يلزم فيه شيء كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 152637.

3ـ عبارة " أنت طالق " من ألفاظ الطلاق الصريحة التى يقع بها من غير احتياج لنية.

جاء في المغني لابن قدامة: إذا قال: طلقتك، أو أنت طالق أو مطلقة وقع الطلاق من غير نية. انتهى.

وبناء على ذلك فقد لزمتك طلقتان لأجل التلفظ بعبارة " أنت طالق " مرتين وأنت تعي ما تقول.

ومحل لزوم الطلقة الثانية إذا كنت قد أوقعتها وزوجتك فى عصمتك لكونها أثناء العدة من الطلاق الأول، أو لكونك قد راجعتها قبل تمام عدتها ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم، فإن كانت الطلقة الثانية قد وقعت بعد تمام عدة زوجتك من غير ارتجاع فهي غير نافذة لكونها لم تصادف محلا للطلاق. وفي حال لزوم طلقة أو اثنتين فلك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثا، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719 . فإن انقضت عدتها من غير ارتجاع فلا تحل لك إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني