|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
هل يشرع للمتزوج أن يتزوج من خادمته
الخميس 4 جمادي الآخر 1433 - 26-4-2012
|
|
|
|
[ قراءة: 2323 | طباعة: 60 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الرجل في أن يتزوج من العاملة لديه إذا توفرت شروط صحة النكاح كما بينا في الفتوى رقم: 56516، وأما مسألة النفقة فالذي يتحملها هو الزوج ما لم تسقطها الزوجة عنه وتبرئه منها أوتتبرع بالنفقة من مالها عليه أوعلى زوجته الثانية .
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 20323 علما بأن السؤال غير واضح.
.والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |