الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعزية في المفقود المشكوك في موته

السؤال

هل تجوز تعزية أهل المفقود في الحرب المشكوك في موته؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد فقد الشخص في هذه الحالات يعتبر مصيبة، ولو لم يتم التأكد من موته، وعليه فلا مانع من تعزية أهله فيه، لأن التعزية ليست خاصة بالموت، ففي مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح عند شرح حديث: من عزى مصاباً، فله مثل أجره ـ رواه الترمذي، وابن ماجه، وضعفه الألباني ـ قوله: من عزى من التعزية أي سلى مصاباً أي بأي شيء كان أعم من فقد الولد وغيره، قال القاري: من عزى مصاباً أي ولو بغير موت بالمأتي لديه أو بالكتابة إليه بما يهون المصيبة عليه، ويحمله على الصبر بوعد الأجر أو بالدعاء له بنحو: أعظم الله لك الأجر، وألهمك الصبر، ورزقك الشكر. انتهى.

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. والحديث ذكره الألباني في السلسة الصحيحة وقال صحيح، وحسنه في صحيح ابن ماجة.

قال المناوي في فيض القدير عند شرح هذا الحديث: فيه أن التعزية سنة مؤكدة وأنها لا تختص بالموت فإنه أطلق المصيبة وهي لا تختص به إلا أن يقال إنها إذا أطلقت إنما تنصرف إليه، لكونه أعظم المصائب. انتهى.

وقد اختلف في المفقود في الفتن بين المسلمين على قولين، أحدهما يحكم بموته فتعتد زوجته ويقسم ماله، والقول الثاني يضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته ويقسم ماله، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 72696.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني