الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم لبس الرجل سلسلة من فضة لدفع العين والحسد

السؤال

أنا مسلم سني موحد لله وأصلي الفرائض كانت معي مشكلة مع الحسد فذهبت للشيوخ فقالوا إنك مصاب بالحسد والعين جلست فترة لكي أشفى من العين التي أصابتني وكنت أريد أن أشتري سلسلة من فضة أو خيطا وعلق بها آيه الكرسي وألبسها ولكن لا أعلم إذا كانت حراما أم لا؟ أم غير مستحبة؟ لأنني سألبسها فقط عن الحسد والعين ولكي تحفظني من الحسد والعين، يا ليت تقولون لي إذا كانت حراما أم حلالا أم مكروهة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استخدام السلاسل الفضية بالنسبة للرجال محرم عند الجمهور، لما فيه من استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن فيه ففي كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي: ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب، لما روينا، ولا بالفضة، لأنها في معناه إلا بالخاتم والمنطقة وحلية السيف.

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: وأما ما يباح من الفضة للرجل ففي ثلاثة أشياء: السيف، والخاتم، والمصحف.

وقال العلامة خليل في المختصر: وحرم استعمال ذكر محلي ـ ثم استثنى من هذا العموم فقال: إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة.اهـ.

وفي المجموع للنووي وهو شافعي: قال أصحابنا: يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع، وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها، فقطع الجمهور بتحريمها، وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز، لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم التشبه بالنساء، والصحيح الأول، لأن في هذا تشبهاً بالنساء وهو حرام.

وأما لبسها لدفع العين فهو داخل في حكم التميمة المحرمة، كما قدمنا في الفتويين رقم: 4137، ورقم: 9180.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني