الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السارق إن رد المسروق هل يشرع له الحلف بأنه لم يسرق

السؤال

ما حكم سرقة شيء ثم إرجاعه إلى مكانه؟ وهل يجوز الحلف على المصحف الشريف على أساس أنه لم يسرق شيئا؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبهك أولا إلى حرمة الإقدام على السرقة والواجب على فاعلها أن يتوب إلى الله تعالى منها، ومن توبته أن يرد المسروق لمالكه، وبخصوص الحلف على المصحف على عدم السرقة فإن كنت ستحلف على عدم حصولها أصلا من غير تأويل ولا تورية فهذه يمين كاذبة ولا يجوز الإقدام عليها، وإن قصدت الحلف مع التورية ـ وهي أن تتلفظ بكلام يحتمل معنيين، أحدهما قريب غير مقصود، والآخر بعيد هو المقصود ـ بحيث تحلف ما سرقت وتنوى في قلبك ما سرقت الآن، أو ما سرقت سرقة يجب ردها، أو ما سرقتُ من فلان تقصد شخصا آخر غير الشخص الذى سرقتَ منه فإنها تنفعك فالتورية فى اليمين تفيد صاحبها إذا لم يكن ظالما وخشي أن يظلم، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا حلف فتأول في يمينه, فله تأويله إذا كان مظلوما وإن كان ظالما لم ينفعه تأويله, لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يمينك على ما يصدقك به صاحبك ـ معنى التأويل, أن يقصد بكلامه محتملا يخالف ظاهره. انتهى.

وفي الشرح الكبير للدردير عند الكلام على المقترض إذا قضى مقرضه وأنكر المقرض وأراد تحليف خصمه قال: فإن قضى المطلوب السلف الذي كان عليه وجحده الطالب وأراد تحليفه أنه ما تسلف منه حلف ما أسلفتني ونوى في ضميره سلفا يجب رده الآن، لأن ما كان عليه قد قضاه... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني