الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حدود هجر الزوجة ووسائل تأديبها

السؤال

زوجته لا تطيعه في الأمور التي تتعلق بمصلحة أولادهم وصحتهم، وهذه الزوجة تزعج زوجها برائحة الثوم أو البصل في الفراش ومثلاً يقول لها اذهبي معهم بعد الطعام واغسلي أسنانهم بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة ثلاث مرات في اليوم, فالزوجة لا تطيعه في هذا وتهمل ذلك، ولا تقوم بتعليمهم ومراجعة دروسهم لهم بعد رجوعهم من مدرستهم, وهذه الزوجة متصفة بالعصبية مع ولديها الاثنين وتقوم بضربهم عندما يخطؤون أو يرفضون أوامرها.
السؤال:هل يجب على هذه الزوجة إطاعة زوجها في عدم أكل الثوم والبصل وهل هي آثمة إذا أكلت ذلك ؟ وكذلك هل هي آثمة في عدم قيامها بغسل وتنظيف أسنان أولادها وعدم تعليمهم؟ وهل هي آثمة إذا قامت بضرب أولادها عند الخطأ وزوجها أمرها بعدم ضربهم ؟ وهل يجوز للزوج في هذه الحالات وغيرها أن يهجر زوجته؟ هل يجوز له أن يهجرها بأن لا يتكلم معها ؟ ولمدة كم يوم يحق له ذلك؟ وهل يحق له أن يطلقها شرعاً؟ وما هي الحالات التي يجب فيها على الزوجة إطاعة زوجها؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة طاعة زوجها فيما يتعلق بالحياة الزوجية كالاستمتاع، وما يتعلق به كاجتناب كل منفر عن كمال التمتع كأكل الثوم والبصل، وانظر الفتوى رقم : 50343

وكذلك تجب الطاعة فيما يتعلق بتربية الأولاد وتعليمهم وتنظيفهم ونحو ذلك في حدود ما جرت به العادة من ذلك؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 144069 لا في ما تجاوز المعتاد.

وأما العصبية مع الأولاد فإنها مما لا ينبغي، كما أن ضربهم جائز ولكن في حدود الضوابط الشرعية كأن يكون للتأديب، وبشرط أن لا يكون ضربا مبرحا. وقد نص فقهاء الشافعية أن للمرأة تأديب أولادها الصغار، وتراجع الفتوى رقم: 136365. وينبغي أن تراعى المصلحة، فقد تكون في ترك الضرب واستخدام الوسائل الأخرى للتأديب كحرمانهم مما يحبون. وللفائدة تراجع الفتوى رقم 53765 والأرقام المحال عليها فيها.

وإذا لم تطع الزوجة زوجها فيما تجب فيه الطاعة فإنه يعظها ويخوفها، فإن لم يفد ذلك فله هجرها في المضطجع وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، فإن لم يفد الهجر فله ضربها ضربا غير مبرح.

قال الحجاوي (الحنبلي): إذا ظهر منها إمارات النشوز ..... وعظها، فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب، وإن أصرت وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها، فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ضربا غير مبرح أي غير شديد، ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة والمستحسنة. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.

فإذا لم تفد وسائل الإصلاح فالطلاق آخر العلاج. وهو وإن كان مباحا إلا أنه يكره لغير سبب، فإن الطلاق له عواقبه الوخيمة وخاصة على الأولاد. وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم : 12963

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني