الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا اشترطت الزيادة في القرض فهل يبطل العقد مع الشرط

السؤال

نعرف أن القرض مباح في الأصل. وإذا اشترطت علي زيادة فهو ربا صريح. إذا اشترط ربا الجاهلية أو ربا نسيئة في عقد القرض. هل القرض وعقده باطل لا يترتب عليه أحكام قط، أم أن هذا الشرط فاسد ولا يبطل العقد بحيث يصح المعاملة بالقرض ولكن يأثم؟ والمعروف الراجح أن ربا الجاهلية زيادة محرمة في القرآن، ولذلك هذا النوع من الربا محرم لذاته تحريم مقاصد، ولا يجيزه إلا الضرورة بمعنى الفقهية (أي خشية هلاك أحد من الضروريات الخمس مثل النفس مثلا) وليس يجيزه الحاجة، لأن ما حرم لغيره يجيزه الحاجة.
فالسؤال: إذا اشترط في القرض زيادة على وقت محدد، وأردت تسديد الدين قبل الزيادة، هل هذا القرض مباح للحاجة الاصطلاحية الفقهية بحيث إن الشرط على ربا الجاهلية، ولكن أردت تسديدها قبل الزيادة أو يباح للضرورة فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب أن اشتراط الزيادة في عقد القرض شرط باطل، ولكن هل يبطل العقد بهذا الشرط مطلقاً أم يمكن تصحيحه بإبطال الشرط الفاسد؟
والجواب: أن هذا الشرط مبطل لعقد القرض من أصله عند طائفة من العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن الشرط الفاسد لا يبطل القرض.
جاء في "الدر المختار": "القرْض لا يتعلَّق بالجائزِ مِن الشروط، فالفاسدُ منها لا يُبطله".

وجاءَ في شرْح "منتهى الإرادات": "ولا يَفسُد القرْض بفساد الشروط".

وعلى هذا، يمكن تصحيح العقد بإبطال الشرط أو رد الزيادة إن كانت قد دفعت.

وأما عن الدخول في عقد قرض يلزم فيه المتأخر عن السداد في أجل محدد بفائدة، فلا يجوز، ولو كان المقترض عازماً على السداد قبل لزوم الفائدة، لما في ذلك من القبول بالشروط المحرمة والإقرار بالربا.

وأما جوازه للحاجة الملحة دون الضرورة، فالظاهر أنه كذلك، فإنَّ العقد أصله ليس عقدًا رِبويًّا، وإنما جاءتِ الزيادة لعارضِ التأخير في السداد مِن غير أن يكونَ للمقترض أيُّ خيار، مع عزمه على تفادي الوقوع في الربا ما أمكنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني