|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
حكم تسمية البنت بـ (ناهد)
الأحد 21 جمادي الآخر 1433 - 13-5-2012
|
|
|
|
[ قراءة: 2097 | طباعة: 46 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تسمية البنت باسم ناهد أو ناهدة، فكل ذلك واسع، والذي لا ينبغي أن يتسمى بهذا الاسم إنما هو الولد الذكر، لأن معناه: ظهور الثدي وارتفاعه.. الخاص بالنساء عند البلوغ، قال ابن منظور في لسان العرب: نَهَدَ الثدْيُ يَنْهُد بالضم نُهُوداً إِذا كَعَبَ وانتَبَرَ وأَشْرَفَ، ونهدتِ المرأَةُ تَنْهُدُ وتَنْهَدُ وهي ناهِدٌ وناهِدةٌ.. كلاهما نَهَدَ ثَدْيُها.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |