الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب العدة على من جلست مع زوجها بعد العقد ثم فسخ عقدها

السؤال

أنا فتاة عقد علي، وزارني زوجي بعد العقد وكنا في مجلس مفتوح، وقمنا بالسلام والتقبيل والآن تم فسخ العقد.
هلي علي عدة، علما بأن المجلس كان مفتوحا فتحا تاما من الجهتين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت بما ذكرته من زيارة زوجك في مجلس مفتوح... إلى آخر ما ذكرته، تقصدين أنكما لم تنفردا عن الناس ولم تحصل خلوة بينكما.. فالجواب أنه لا عدة عليك في هذه الحالة.

وإن كان القصد أنكما قد انفردتما في المجلس بحيث لا يراكما أحد يستحيا منه، فههنا تكون قد حصلت الخلوة الشرعية بينكما.

جاء فى شرح الزركشي لمختصر الخرقي الحنبلي: إذا تقرر هذا فقول الخرقي: وإذا خلا بها. معنى الخلوة أن يخلو بها بحيث لا يحضرهما مميز مسلم، ولو أنه أعمى أو نائم، قاله ابن حمدان في رعايته. انتهى.

وجاء في بدائع الصنائع للكاساني: ثم تفسير الخلوة الصحيحة هو أن لا يكون هناك مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي، أما المانع الحقيقي فهو أن يكون أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع أو صغيرا لا يجامع مثله أو صغيرة لا يجامع مثلها... وأما المانع الشرعي فهو أن يكون أحدهما صائما صوم رمضان أو محرما بحجة فريضة أو نفل أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء لأن كل ذلك محرم للوطء، فكان مانعا من الوطء شرعا، والحيض والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا لأنهما أذى والطبع السليم ينفر عن استعمال الأذى، وأما المانع الطبيعي فهو أن يكون معهما ثالث لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه وسواء كان الثالث بصيرا أو أعمى يقظا أو نائما بالغا أو صبيا. انتهى باختصار.

وقال التسولي المالكي في البهجة: ومعناه أن الزوج إذا خلا بزوجته خلوة يمكن شغله منها وإن لم يكن هناك ستر ولا غلق باب ثم طلقها بعد تلك الخلوة وهي مراد المصنف بالبناء كما مر، فادعت هي المسيس وادعى هو عدمه فإن القول للزوجة بيمينها للعرف، إذ قل أن يفارقها قبل الوطء، وتستحق جميع مهرها الحال أو ما حل منه عند حلفها، وأما المؤجل فتستحقه عند حلول أجله. انتهى.

فإذا كانت الخلوة بينك وبين زوجك قد حصلت حسب التفصيل الذي ذكره أهل العلم، وحصل فسخ أو طلاق فإنه يكون قد وجبت عليك العدة عند المذاهب الثلاثة المذكورة، ووجب المهر كاملا عند الحنفية والحنابلة، وأما الشافعية فالأصح عندهم أن الخلوة لا تقوم مقام الدخول، كما أن المهر لا يتكمل عند المالكية إذا أقرت الزوجة بانتفاء الوطء. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 129370 / 126317/ 126889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني