الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: أنا طالق

السؤال

متزوج منذ سنتين ونصف ولدي ولد، لكن في آخر فترة كثرت المشاكل بشكل كبير بيننا. وآخر مرة جرى بيننا مشادة كلامية، ومن شدة الغضب قمت بضرب الزوجة ضربا مبرحا، وقمت بتكسير بعض الأشياء في المنزل لكنني كنت مدركا لما حولي، وطلبت مني زوجتي الطلاق وأنا هددتها به، ولكن والله لم أكن أنوي أبدا أن أطلق بل كان بالنسبة لي من سابع المستحيلات، ومن ثم حاولت هي مضايقتي بالكلام وطلب الطلاق وأهانتني بالكلام. فقلت لها أنا طالق، ولكن صدقا أنني في هذه اللحظة أفكر مجرد التفكير بالطلاق ولكن خرجت مني الكلمة من دون أن أدراك وبعد الانتهاء من الكلمة أجهشت بالبكاء وأعدت زوجتي بعد دقيقة إلى عصمتي ووضعت يدي مباشرة على القرآن حالفا بأني لم أقصد ولم أكن أعي هذه الكلمة عند النطق بها. أعطوني حكمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أنه ينبغي أن يسود بين الزوجين التفاهم، وأن يحذرا أسباب الشقاق قدر الإمكان، وأن يتحريا الحكمة والعقل في حل كل مشكلة قد تطرأ في حياتهما الزوجية فلا يجعلا للشيطان سبيلا إليهما، فيقع ما يستوجب الندم ولات حين مندم. وينبغي اتقاء الغضب فإن عواقبه وخيمة في الغالب، وما حدث منك مع زوجتك خير شاهد على هذا، حيث أقدمت بسببه على ضربها ضربا مبرحا كما ذكرت، وقمت بتكسير بعض الأشياء في المنزل. ولمزيد الفائدة عن الغضب وكيفية علاجه راجع الفتوى رقم: 17652. وراجع في ضرب الزوجة الفتوىرقم: 69.

وإذا كنت قد قلت لزوجتك:" أنا طالق " بهذا اللفظ، لم تطلق به زوجتك ولو كنت مدركا لتلفظك به، لأن هذا من ألفاظ الكناية لا يقع به الطلاق إلا مع النية كما أوضحنا بالفتوى رقم: 129975. وإن كنت قلت لها:" أنت طالق" ولم تقصد لفظ الطلاق أصلا، وإنما سبق لسانك من غير قصد للفظ فلا يقع الطلاق، لأن من أركان الطلاق القصد كما بين الفقهاء، وانظر الفتوى رقم: 178987. وأما إن قصدت التلفظ بها عن وعي فإن الطلاق يقع ولو قصدت مجرد التهديد ونحوه. وفي هذه الحالة إن لم تكن هذه الطلقة الثالثة جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وراجع الفتوى رقم: 30332 . ففيها بيان أنواع الطلاق.

وقولك في أول السؤال: هددتها بالطلاق، لفظ مجمل، فلا ندري إن كنت قد قصدت به اللفظ الذي تلفظت به أخيرا ( أنا طالق )، أو هنالك لفظ آخر تلفظت به على سبيل التهديد، أو هددتها بالطلاق من غير تلفظ به أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني