الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول طالق بدون إسناد للزوجة

السؤال

أرجو أن لا يتم تحويل سؤالي إلى إجابة قديمة: قرأت في موقعكم أن لفظ طالق من دون إسناد يعتبر طلاق كناية لا يقع إلا بنية وقد سألت أحد المشايخ وقال لي إن كلمة طالق تعتبر طلاقا صريحا ولم أقرأ في مواقع ثانية أن كلمة طالق تعتبر كناية إلا في موقعكم وكتاب فقه السنة عليه بعض المآخذ كما بينها الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ وقد صححه في كتاب فقه السنة: فهل صحيحة هذه المعلومة أقصد لفظ طالق؟ أم أن الفتوى صحيحة ويجوز أن آخذ بها لأنني أعاني هذه الأيام من مشكلة فقد نطقت في يوم من الأيام هذه الكلمة رغما عني فهل تعتبر زوجتي طالقا مني أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجابة على سؤالك ستكون في النقاط التالية:

1ـ تبين لنا من سؤالك السابق أنك مصاب ببعض الوساوس ونسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل مما تعانيه وننصحك بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها، فإن ذلك أنفع علاج لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3086.

2ـ عبارة طالق بدون إسناد الزوجة تعتبر كناية لا يقع بها الطلاق عند كثير من أهل العلم إلا مع النية، فإن تجردت عن الإسناد ونية الطلاق فلا يقع بها الطلاق، وهذا الحكم لم ينفرد به سيد سابق في فقه السنة، بل ذكره علماء آخرون، فقد قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي: قوله: كطلقتك فلا بد من إسناد اللفظ للمخاطب أو عينه أو ما يقوم مقامها. انتهى.

3ـ فقه السنة كتاب جيد في بابه وقد أثنى عليه كثير من أهل العلم ومن بينهم الشيخ الألباني الذي ألف تعليقا عليه سماه: تمام المنة في التعليق على فقه السنة ـ ولم يتطرق فيه للتعليق على مسائل الطلاق، بل اقتصر تعليقه على بعض الأحاديث إضافة إلى مسائل العبادات كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم.

وقال بعض أهل العلم: إن عبارة: طالق ـ تعتبر من صريح الطلاق ولو بدون إسناد أو نية الطلاق، لأن المقدر كالثابت فيكون تقدير الكلام: أنت طالق، وراجع الفتويين رقم: 150815، ورقم: 119183.

وهذا القول هو الذي أفتاك به الشيخ المذكور.

4ـ إذا كنت بقولك: فقد نطقت في يوم من الأيام هذه الكلمة رغما عني ـ تقصد أنك تلفظت بتلك الكلمة تحت تأثير الوسوسة ولم تقصد إيقاع الطلاق، فلا يلزمك شيء، فطلاق الموسوس لا يقع ولو نطق به صريحا ما لم يرده ويقصده قصداً حقيقياً في حال طمأنينة واستقرار بال، وذلك لأنه مغلوب على أمره في غالب أحواله، وراجع الفتوى رقم: 147855.


4ـ قد علمت مما ذكرناه أننا لم ننفرد بالقول بأن لفظ طالق من دون إسناد يعتبر طلاق كناية، ولك الأخذ بهذا القول ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني