الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ميراث من كان نصرانيا فأسلم من أبيه الميت على النصرانية

السؤال

خطيبي كان مسيحيا وأسلم منذ سنتين، ونطق بالشهادة ولكنه لم يذهب إلى مشيخة الأزهر لإعلان إسلامه خوفا من إخوته من أبيه أن يحرموه من ميراث أبيه، وهو يقدر بمبالغ طائلة، مع العلم أن والده كان صاحب محل خمور وتوفي في حادث سير، فهل يصح أن يسلم شخص بينه وبين ربه حتى يقضي حاجته، لأنه إذا أفصح عن إسلامه فسوف يخسر ميراثه أو سوف يضره إخوته حاليا؟ وهل يعتبر ميراثه حراما وزواجنا سوف يكون مبنيا من مال حرام حتى لو تصدق بجزء منه؟ مع العلم أنه لا يعمل ويقرب من عمر 35 عاما أي أنه سوف يبدأ من الصفر، وهو ينوى أن يتصدق بجزء ويعمل مشروعا حلالا ينتفع به؟ فهل يجوز اقتراض مبلغ من البنك بضمان لشراء شقة واستئجارها والاتنفاع بدخلها الشهري؟ مع العلم أن تسهيل هذه الأمور يحتاج إلى إكراميات ـ رشوة ـ وأن المبلغ المقترض سوف يفيد صاحبه في بناء حياته ويعود عليه بدخل شهري في الحال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من تأخير إجراءات توثيق الدخول في الإسلام بعض الوقت لمصلحة في التأخير، وانظري الفتوى رقم: 57186.

وعليه، فلا حرج على هذا الرجل في تأخير إشهار إسلامه خوفا من إضرار إخوته به، أما مسألة ميراثه من أبيه النصراني، فإن كان الأب مات قبل أن يسلم الابن فحقه ثابت في ميراث أبيه، وأما إن كان الأب توفي بعد إسلام الابن ففي ميراثه من أبيه خلاف، فجمهور العلماء على أن المسلم لا يرث الكافر، وخالف في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بإرث المسلم من الكافر غير الحربي ، كما بيناه في الفتوى رقم: 20265.

فعلى قول الجمهور لا حق للرجل في ميراث أبيه غير المسلم، وأما على القول الآخر فله ميراثه، وكون أبيه كان يتاجر في الخمر لا يحرم عليه الميراث، لأن الخمر عند الذميين مال متقوم، وراجعي الفتوى رقم: 104058.

أما اقتراض مال يرد بزيادة مشروطة في العقد فهو ربا محرم، وهو من أكبر الكبائر ومن السبع الموبقات ومما يوجب اللعن ويمحق البركة، وإذا استدعى ذلك تقديم رشوة كان الإثم أعظم، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 129106، 118596، 23860.

والله علم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني