الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توكيل المرأة لشخص ليتولى نكاحها

السؤال

أخوكم في الله مصري عمري 28 سنة ملتزم بفضل الله ولا أزكي نفسي على الله لكن أوضح لكم ما أحسب أنني عليه: طلبت العلم سنوات والحمد لله واشتركت في موقع زواج محترم لأكثر من 7 شهور وتعرفت على امرأة عمرها 48 سنة تونسية أحسبها صالحة وأعجبت بها وأعجبت بي وقمنا برؤية شرعية وخطبتها، وأهلها لم يكونوا يعلمون عمري في البداية، وأعمل بالسعودية وراتبي جيد ولله الحمد، حاولت أن أذهب لتونس حتى أعقد عليها لكن كفيلي لم يوافق فعرضت على والدها أن أرسل له توكيلا ونعقد بواسطته لكن والدها رفض تماما وحتى هذا الوقت لم يكن يعرف عمري مع أنني طلبت منها أن تخبره، وبعد فترة عرف عمري فظل يضع العقبات للرفض ونحن نعلم أن رفضه بسبب فارق العمر بيننا ووضحت لهم أن فارق العمر غير معتبر في الزواج وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم المؤمنين خديجة وكانت أكبر منه وكان من أنجح الزيجات، لكن للأسف لا زال مصمما على رفضه وأنا وهي نريد الزواج للعفاف ولتحصين النفس فكما تعلمون عصرنا عصر فتن تموج، عرضت عليها أن ترسل لي توكيلا وتوكل به أحد الصالحين ويكون هو وليها حيث إن وليها عاضل ولا يوجد في أصولها من يخلفهم، لأنهم كلهم مثله فهي متخوفة فأرجو أن توجهوا لي ولها النصح ولوالدها وتوضحوا لها أحكام الولي العاضل وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق الولي أن يمنع موليته النكاح لغير مسوغ شرعي إذا تقدم إليها الكفء، فإن لم يكن له عذر في منعها من ذلك كان عاضلا لها، وراجع الفتوى رقم: 25815.

وكما ذكرت فإن فارق السن لا اعتبار له شرعا في رد الأزواج، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 6079.

ومن حق المرأة في حال عضل وليها لها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت لدى القاضي العضل زوجها أو وكل من يزوجها، وأما أن ترسل إليك توكيلا لأحد الصالحين ليتولى نكاحها فليس ذلك من حقها.

وعلى كل فإن تيسر لك نكاحها فذاك وإلا فاصرف النظر عنها وابحث عن امرأة صالحة غيرها، هذا مع التنبه إلى أنه كلما قلت الفوارق بين الزوجين كان ذلك أدعى للألفة والمودة ودوام العشرة، ويتحقق مثل هذا المقصد بالتوافق في بلد كل منهما، وإذا لم يتيسر لك الزواج منها فعليك قطع العلاقة معها، فالتواصل مع امرأة أجنبية عبر الأنترنت أو غيره من أسباب الفتنة فالواجب الحذر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني