الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الحلي بالتقسيط

السؤال

اشتريت ذهباً بالقسط لفترة معينة، واتفقنا على السداد بعد هذه الفترة بنسبة معينة، وبعته بعد ذلك لسداد ديون لا بد من سدادها في هذا الوقت. فما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الذهب بالورق النقدي فيه تفصيل. فالذهب غير المصنوع لا يجوز بيعه بالنقد مؤجلا؛ لحديث: الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا غائبا بناجز. متفق عليه.

والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.

وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة. -والظاهر أنه هو المسؤول عنه- فجمهور العلماء على منعه أيضاً.

وذهب آخرون إلى جواز ذلك ،لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل.

يقول ابن القيم: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع. اهـ.

وما قاله ابن القيم هو ما ذهب إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي، واختيار جماعة من الحنابلة.

جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.

وبناء عليه، فإن كنت قد اشتريت من صاحبك ذهبا مصنوعاً إلى أجل، فالجمهور على بطلان العقد وحرمته، والقول الثاني على جوازه ومضيه، ولا مانع من الأخذ بهذا القول لفوات المعقود عليه، لكن لا تعد إلى مثل ذلك لما علمت من الخلاف، ولأن تركه هو الأحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني