الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليق الطلاق أثناء الخطبة وبعد العقد قبل الدخول

السؤال

أنا شاب خاطب، وفي بلدنا علينا عقد القران بالخطبة دون الدخول، وفي وقت كنت أتكلم مع خطيبتي إذ استفزتني بأمر ما، فقلت لها إن قبلك أحد من غير المحرمين تكونين طالقا.
وبعد أيام أخبرتني أن صاحب المحل الذي كانت تعمل به قبلها وهي بقيت واقفة دون حراك، لكنه تراجع وندم وبدأ بالبكاء، وهي بدأت تتهرب من العمل دون إثارة المشاكل بسبب صلة تربط عائلة أصحاب هذه المحال بعائلة أمها، واعترفت لي أنها كانت على علاقة بشاب سابقا وقبلها على يدها، وقد حلفت يمينا أن هذا الذي حصل فقط.
سؤالي هو: هل يثبت الطلاق هنا؟
وثانيا: بماذا تنصحوني حيث إنني أحبها كثيرا لكني الآن حزين جدا ولا أستطيع الاختيار. هل أبقى معها أم أتركها وأقول بصدق إني بدأت أشك في صدق كلامها معي. والله من وراء القصد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبما أنك لم تبين لنا إن كانت هذه الفتاة قد عقد لك عليها أم لا. فسنجيبك على كلا الاحتمالين فنقول: إن كان قد عقد لك عليها العقد الشرعي، فقد أصبحت زوجة لك ولو لم تدخل بها، وقولك لها: إن قبلك أحد غير المحرمين عليك تكونين طالقا. تعليق لطلاقها على ذلك الفعل، فالطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علّق عليه - وهو المفتى به عندنا - خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوعه إذا لم يقصد به الطلاق وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162 والفتوى رقم: 110560. والطلاق قبل الدخول تحصل به البينونة الصغرى فلا يحل إرجاع المطلقة بعدها إلا بعقد جديد.

وإن كان الأمر مجرد خطبة ولم يتم العقد فهذا تعليق للطلاق قبل النكاح وقد سبق الكلام فيه بالفتوى رقم: 14974.

واعلم أن الظن المبني على الأوهام لا اعتبار له، فالأصل في المسلم السلامة حتى يثبت العكس، فاعتبر بحالها الآن واعمل على ذلك. وراجع الفتوى رقم: 3859 وهي عن ضوابط عمل المرأة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني