الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التيمم في الحضر لقراءة القرآن

السؤال

أنا معلم للمرحلة الثانوية في قرية وكثيرا ما ينقطع الماء عن المدرسة ويكون عندي تدريس مادة القرآن الكريم وعدد الطلاب في الفصل الواحد يقارب 30 ويوجد ماء لكنه على بعد 200 متر عن المدرسة ويصعب إخراج الطلاب لشراء الماء، لأن وقت الحصة 45 دقيقة، فما العمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا عن التيمم لقراءة القرآن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءة القرآن من غير مس المصحف لا تفتقر إلى طهارة، فيجوز للمحدث حدثا أصغر قراءة القرآن كما يشاء، ولكن لا يجوز له مس المصحف إلا على طهارة، ومن شاء أن يتيمم للقراءة فهذا فعل حسن لا بأس به عند بعض العلماء، وانظر الفتوى رقم: 11791.

قال ابن رجب في شرح البخاري: وقد استدل البخاري بهذا الحديث ـ يعني حديث تيممه صلى الله عليه وسلم لرد السلام ـ على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء، ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة، بل لما يستحب له، وقد تقدم ذكر هذا في كتاب: الوضوء في غير موضع منه، وذكرنا أن عمر كان يتيمم في الحضر لذكر الله عز وجل، وهو من رواية علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قَالَ: رأيت عمر بال ثم أتى الحائط فتمسح به، ثم قال: هذا للذكر والتسبيح حتى تلقى الماء، خرّجه ابن جرير الطبري، وهذا يدل على أنه إنما تيمم بمكان ليس فيه ماء، وذكرنا فيما تقدم أن من السلف من كان يتيمم لرواية الحديث ونحو ذلك، وعن أبي العالية أنه تيمم لرد السلام، وفي المسند عن ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج فيهريق الماء، فيتيمم بالتراب، فأقول: يا رسول الله، الماء منك قريب، فيقول: ما يدريني، لعلي لا أبلغه ـ وذكرنا أيضاً أن طائفة من أعيان الشافعية كأبي المعالي الجويني وصاحبه أبي حامد صرحوا بأن من تيمم في الحضر ثم قرأ القرآن وذكر الله كان جائزاً، استدلالاً بهذا الحديث. انتهى.

وأما مس المصحف: فحكم التيمم له مبين في الفتوى رقم: 72472.

وحكم مس الصغير المصحف من غير طهارة قد ذكرناه في الفتوى رقم: 36946.

وبعض أهل العلم أجاز للمعلم أو المتعلم مس المصحف بدون وضوء رفعاً للحرج ودفعاً للمشقة، كما سبق في الفتوى رقم: 60065.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني