الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البيع بالتقسيط والتورق المنظم

السؤال

1ـ أريد أن أشتري سيارة عن طريق البنك حيث إنه يعطي المال عن طريق المرابحة ـ يشتري منك سلعة أو أسهما ويبيعها لك في نفس الجلسة، وهذا كله باتفاق سابق ويضيف نسبة معينة متفقا عليه سلفا ويقسط المبلغ على عدة سنوات.
2ـ ما حكم بيع التقسيط؟ أرجو عرض آراء العلماء في هذه المسائل، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع المرابحة الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية في عمليات التمويل للأفراد بديلا عن الربا لا حرج فيه إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية، ومنها تملك البنك للسلعة تملكا حقيقيا، ودخولها في عهدته وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء، فيكون عقد البيع بين البنك والآمر بالشراء بعد تملك البنك للسلعة لا قبل ذلك، وأما ما يجري قبل ذلك من مواعدة على الشراء والربح وكيفية الأقساط ونحوه فيعتبر مجرد مواعدة وليس عقدا على سلعة لم تدخل بعد في ملك البنك، ولا يؤثر في صحة تلك المعاملة ما يأخذه البنك من ضمانات لجدية البائع كعربون، جاء في قرار المجمع الفقهي المنعقد في سنة 1403هـ الموافق 1983م: ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول. اهـ

وقد بينا حكم بيع التقسيط في الفتوى رقم: 1084.

وأما الصيغة التي ذكرتها فغير واضحة حيث إنك قلت إن البنك يشتري منك السلعة ثم يبيعك إياها، ولعلك تقصد أنه يشتري السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء مباشرة وفق ما يسمى بالتورق المنظم بحيث يتولى البنك كل المعاملة، وقد بينا حكم التورق المنظم إن كان هو ما تقصده في الفتويين رقم: 102731، ورقم: 46179.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني