الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يحرم التدخين لاشتماله على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة

السؤال

ما حكم التدخين؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التدخين محرم شرعاً لكونه خبيثاً يشتمل على أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة، والله جل وعلا أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغير ذلك، وحرم عليهم كل خبيث، قال تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) [المائدة: 4]، وقال عز من قائل في وصف أتباع النبي صلي الله عليه وسلم: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) [الأعراف: 157].ولا يستريب عاقل أن الدخان من الخبائث وليس من الطيبات. وفيه من المفاسد مهلكة النفس والمال، والله جل وعلا يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) [النساء: 29] وقد ثبت طبياً ضرر الدخان البالغ على النفس وأنه سبب لكثير من الأمراض الفتاكة. وقد قال عز من قائل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: 195] وروى مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضرر ولا ضرار" ومعلوم الضرر الذي يصيب المدخن، وكذلك الذي يلحق بغير المدخن إذا استنشق ما يخرج من المدخن. والتدخين مهلكة للمال الذي جعله الله قياماً للحياة قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً) [النساء: 5] وروى الترمذي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه وعن علمه فيم فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه" ولا شك أن إنفاق المال في هذا الأمر يعد أمراً محرماً لأنه في الحقيقة حرق له، وإذا كان التدخين بكل أنواعه وأشكاله حراماً فيكون بيعه حراماً أيضاً. لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني