الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته غاضبا قبل الدخول ثم تزوجا بدون تجديد العقد

السؤال

فضيلة الشيخ أريدك أن تريحني في هذا الأمر أنا متزوجة الآن و لدي طفلان و الحمد لالله قبل الزواج أي في الخطبة (قمنا بالعقدين الشرعي والدنيوي ولكن لم يدخل بي) نشب خصام حاد بيني وبين زوجي عبر الهاتف فتلفظ بكلمة الطلاق (مع العلم أنه فعل ذلك مرة قبل هذه المرة وتلفظ بها اي للمرة الثانية هذه)و لكن لم يكن ينوي ذلك فهي لحظة غضب فقط وبعد إنهاء المكالمة راجع نفسه واتصل وطلب العفو فعفوت عنه وبما أن عرسنا كان على الأبواب تزوجنا بدون أن نجدد عقدنا لأنه قال لي إنه سأل عن الأمر وقالو له لا حرج في ذلك فهي ما زالت زوجتك ولكن هذه الأيام أحسست بوساوس أريد من فضيلتكم أن تريحوني أراحكم الله ان شاء الله فهذا مهم جدا لي هل زواجنا باطل أو أننا متزوجان عند الله هل نحن في الحرام و العياذ بالله. بالله عليك يا شيخنا ان تجيبني في اقرب الاوقات فانا انتظر اجابتك بفارغ الصبر وجزاكم الله خيرا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك طلقك بصيغة صريحة كقوله: أنت طالق أو مطلقة أو نحو ذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وهو في وعيه وإدراكه فقد بنت منه، ورجعته لك بعد ذلك من غير عقد جديد لا تصح، ولو لم ينو الطلاق؛ لأن الطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه.

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها ............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين. المغني.

وإذا كنتما فعلتما ذلك جهلا بالحكم واعتقادا بصحة الرجعة اعتمادا على فتوى من كنتم تثقون بعلمه وورعه فنرجو أن لا يكون عليكما إثم، لكن يجب أن تتوقفا فور علمكما إلى أن تجددا العقد بشروطه، والأولاد لاحقون بنسب أبيهم .
وأما إن كان الطلاق وقع بعد خلوة معتبرة (بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة) فالرجعة صحيحة من غير عقد، لأن جمهور الفقهاء يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بيناه في الفتوى قم : 43473

أما إن كان قد بلغ به الغضب حالة لا يعي فيها ما يقول في وقت كل من الطلقتين فلا يقع طلاقه، ولعل من أفتاه بجواز رجوعه إليك دون عقد جديد قد ذكر له ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني