الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الودي وصفته وكيفية التطهر منه

السؤال

عندما أذهب للتغوط ينزل من عضوي الذكري ماء أبيض خفيف مختلط بالبول ويكون لزجا، وعندما أقوم من المرحاض لأغسل ذكري أرى ماء شفافا لزجا ولا يكون هناك أثر للبول، فهل أنضح الماء ثم أغسل ذكري؟ وماذا أفعل؟ وكيف أغسل كل هذا في وقت واحد؟ أريد ذلك بالخطوات، أرجوكم، علما أن هذا يحدث معي كل مرة عندما أتغوط، فهل من الممكن أن يكون الودي لزجا كالمني؟ وكيف أغسل يدي عندما تصيبها نجاسة؟ أريد إجابة واضحة وسهلة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الذي تجده يخرج قبل البول أو بعده بدون شهوة فيبدو أنه الودي، لأنه هو الذي يخرج عادة مع البول وبدون شهوة، وحكمه حكم البول سواء، والتطهرمنه سهل فيجب غسله أي غسل المكان المصاب به وهو ناقض للوضوء أيضا، وعليه فلا تطالب بنضح ولا غسل ما زاد على موضع النجاسة كما تفعل في حال الاستنجاء بالماء من البول وحده، قال ابن قدامة في المغني: وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، فحكمه حكم البول سواء، لأنه خارج من مخرج البول وجار مجراه. انتهى.

وانظر الفتويين رقم: 98471، ورقم: 101070.

أما عن الجزء الثاني من السؤال وهوقول السائل: وهل من الممكن أن يكون الودي لزجا ـ فالجواب نعم ذكر بعض الفقهاء من صفات الودي أنه لزج، ففي رد المحتار على الدر المختار في الفقه الحنفي: يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَدْيِ وَمِنْ الْبَوْلِ جَمِيعًا..إلى أن قال: وَهُوَ شَيْءٌ لَزِجٌ، كَذَا فَسَّرَهُ فِي الْخِزَانَةِ وَالتَّبْيِينِ . انتهى.

أما عن غسل اليد المصابة بالنجاسة، فلا يختلف عن تطهير سائرأعضاء البدن إذا تنجست، وكيفية ذلك أن تزيل عين النجاسة إن كانت لها عين ثم تصب الماء على موضعها وتكاثره بحيث لا يبقى لها لون ولا رائحة، ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا يشترط الدلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 71255.

مع التنبيه على أنه لا يشترط في تطهير المحل زوال اللون أو الريح إذا عسرت إزالتهما، كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 61770.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني