الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة التي تزوجت بلا ولي فهل لها أن تتزوج من آخر دون أن يطلقها الأول

السؤال

فتاة بكر تزوجت بحضور شيخ و4 شهود ولكن بدون علم وليها، والزواج كان شفهيا أي بدون عقد، وبعد حصول النكاح بفترة علمت أن هذا الزواج باطل ومحرم وندمت وتابت إلى الله وتفرقا وهو للأسف لم يرض بتطليقها وتركها معلقة ولم تعد تعلم عنه شيئا، والسؤال: هل يجوز لها الزواج مرة ثانية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء ـ سواء كانت صغيرة أم كبيرة بكرا أم ثيبا ـ خلافاً للإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ الذي يرى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها، جاء في الموسوعة الفقهية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها ـ بكرا كانت أو ثيبا ـ عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل. انتهى.

وبناء عليه، فهذا النكاح الذي عقد بدون ولي يعتبر باطلا عند الجمهور، خلافا للإمام أبي حنيفة، ومذهب الجمهور هو الأصح، لقوة أدلته، وقول السائل: الزواج كان شفهيا أي بدون عقد ـ الظاهر أنه يقصد منه أنه لم يوثق لدى جهة رسمية، والتوثيق ليس بشرط في صحة النكاح وإن كان فعله هو الأولى ضمانا لحقوق الزوجين كما سبق في الفتوى رقم: 48788.

لكن هذا النكاح المنعقد بدون ولي يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي أو كان الذي باشر عقده يقلد الإمام أبا حنيفة، كما سبق في الفتوى رقم: 47816.

وفى حال بطلان هذا النكاح فلا بد من تلفظ الزوج بالطلاق أو الحكم بفسخه، فإن امتنع الزوج من طلاقها وتركها معلقة، فلها رفع أمرها لقاض شرعي ليحكم بفسخ النكاح بعد ثبوت فساده ولا يجوز لها أن تتزوج قبل الطلاق أو الفسخ، جاء في المغني لابن قدامة: وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها، فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد، وقال الشافعي: لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق، لأنه نكاح غير منعقد، أشبه النكاح في العدة، ولنا، أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق فيه إلى إيقاع فرقة، كالصحيح المختلف فيه، ولأن تزويجها من غير تفريق يفضي إلى تسليط زوجين عليها، كل واحد منهما يعتقد أن نكاحه الصحيح، ونكاح الآخر الفاسد، ويفارق النكاح الباطل من هذين الوجهين. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني