الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رتبة أثر: إن زوجي قد كثر شره وقل خيره...

السؤال

هل هذا الأثر صحيح, حكم ضرب النساء.
مسند أبي داود الطيالسي - سليمان بن داود الطيالسي - ص 7 - 8
(حدثنا) حماد بن زيد عن معاوية بن قرة المزني قال: أتيت المدينة زمن الإقط والسمن، والأعراب يأتون بالبرقاء فيبيعونها، فإذا أنا برجل طامح بصره ينظر إلى الناس فظننت أنه غريب فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي وقال: من أهل هذه أنت؟ قلت: نعم فجلست معه فقلت: ممن أنت فقال: من هلال واسمي كهمس أو قال: من بني سلول واسمي كهمس ثم قال: ألا أحدثك حديثا شهدته من عمر بن الخطاب فقلت: بلى، قال: بينما نحن جلوس عنده إذ جاءت امرأة فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين إن زوجي قد كثر شره وقل خيره فقال لها عمر رضي الله عنه: ومن هو زوجك قالت: أبو سلمة قال: إن ذاك الرجل رجل له صحبة وإنه لرجل صدق، ثم قال عمر لرجل عنده جالس أليس كذلك فقال: يا أمير المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت، فقال عمر لرجل: قم فادعه لي، وقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمر، فلم يلبث أن جاءا معا حتى جلسا بين يدي عمر فقال عمر: ما تقول في هذه الجالسة في خلفي قال : ومن هذه يا أمير المؤمنين قال: هذه امرأتك قال: وتقول ماذا؟ قال: تزعم أنه قد قل خيرك وكثر شرك فقال: بئس ما قالت يا أمير المؤمنين إنها لمن صالح نسائها أكثرهن كسوة وأكثرهن رفاهية ولكن فحلها بكي فقال عمر : ما تقولين فقال: قالت صدق، فقام إليها عمر بالدرة فتناولها بها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رجال السند في هذا الأثر عدهم الذهبي في السير من رجال الصحيح.

وقد تكلم عليه ابن حجر في المطالب العالية فقال: إسناده قوي رواه ابن أبي عاصم، عن يونس بن حبيب، عن أبي داود، به، ورواه البخاري في تاريخه، وسمويه في فوائده عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن يزيد مثله، وأخرجه الحاكم في الكنى من طريق موسى به. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني