الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم رفض الأم حضانة أولادها، وعقابها بمنعها من رؤيتهم

السؤال

ما هو حكم المرأة المطلقة عند رفضها حضانة الأطفال وطردهم من بيت أختها في الرياض، علما أنني ساكن في جدة، وتم طرد الأطفال من بيت أختها وفي منتصف اليل وتسليمهم لي، وأعمار الأطفال 10 شهور، وسنة ونصف، وثلاث سنين، وحسب علمي أن الحضانة هي للأم إلى سن السابعة رضيت أو رفضت، وإذا رفضت فإنها تحرم من رؤيتهم وتنزع منها الأمومة، علما أنها متآمرة وخائنة وأتهمها بسرقة مستندات وملفات هامة ومتفقة مع أقاربها، فماذا أفعل لأحرمها من رؤية أطفالها إلى الأبد؟ أفيدوني وفقكم الله، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن مسائل الخلاف يتعين رفعها إلى المحاكم الشرعية، إذ يمكن للقاضي السماع من الطرفين وطلب البينات ونحوها، بالإضافة إلى أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية، ولكن نقول هنا للفائدة: إن الحضانة حق للأم لا عليها فلا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد حاضن غيرها، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 23738.

وإذا سقطت حضانتها أو تنازلت عنها انتقلت الحضانة إلى من هي أولى بها حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء وهو مبين بالفتوى رقم: 6256.

وليس لها الحق في طردهم من بيت أختها، وخاصة إن كانت حضانتهم حقا لأختها.

وننصح بهذه المناسبة بالحذر من جعل الأولاد طرفا في الخلاف بين الزوجين، فهذا له آثاره السالبة عليهم في الغالب، ولا يجوز شرعا منع الأم من رؤيتهم ولو كانت حضانتهم عند غيرها، وليس هنالك طريق مشروع لمنعها هذا الحق، وانظر الفتوى رقم: 95544.

ولا ندري ما تعني بمنعها من الأمومة، فإن كان المقصود كونها أما لهم فلا سبيل إلى إسقاط ذلك البتة، وإذا كانت على ما ذكرت من كونها متآمرة أو خائنة أو سارقة فهي مسيئة بذلك، إلا أن هذا لا يمنعها من رؤية أولادها
وينبغي أن تنصح بالتوبة من ذلك كله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني