الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة ترى الماء كما يراه الرجل

السؤال

السلام عليكم(إن الله لا يستحيي من الحق) لقد سمعت أن مني المرأة لا ينفصل خارج القبل فهل هذا صحيح؟ وهل يجب عليها هذا أن تنظر إلى ثيابها؟ وأيضا داخل الفرج للتأكد من وجود المني للاحتلام والجنابة؟جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالصحيح أن مني المرأة يبرز كما يبرز ماء الرجل.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في (فتح الباري):( وروى عبد الرزاق في هذه القصة - أي قصة استفتاء أم سليم عن احتلام المرأة - عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "إذا رأت إحداكن الماء كما يراه الرجل".
وروى أحمد من حديث خولة بنت حكيم في نحو هذه القصة: "ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل". وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها). انتهى كلامه رحمه الله.
وبعد هذا نقول: الجنابة إما عن جماع، وإما عن إنزال يقظة أو مناماً، أما الجماع فيجب الغسل على كل من الذكر والأنثى إذا التقى الختانان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" رواه ابن ماجه بهذا اللفظ.
والمقصود بالتقاء الختانين تغييب حشفة الذكر في قبل المرأة، سواء حصل إنزال أو لم يحصل، فالغسل واجب.
وأما الاحتلام، فإنه لا يوجب الغسل إلا إذا حدث إنزال الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت الماء، فلتغتسل" رواه البخاري ومسلم والنسائي واللفظ له.
فإذا رأت المرأة الماء بعد الاحتلام أو رأت آثاره وجب عليها الغسل.
وأما الإنزال في اليقظة، فالواجب الغسل إذا حدث الإنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماء من الماء" رواه مسلم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني