الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزاني هل هو مسؤول عن ولده من الزنا وإن تاب وأراد الزواج فهل يخبر بماضيه

السؤال

أنا شاب عربي مسلم أعيش وأعمل هنا في أمريكا منذ 14 سنة
كنت أمارس الزنا مع فتاة امريكية مسيحية وقد حملت سفاحا مني فاتصلت علي أهلي وكذبت عليهم بأني قد تزوجتها واستمررت معها حتي أنجبت مرة أخري ولي منها ولد وهو 12 سنة وبنت وهي 10 سنوات
ومنذ 11 شهر تبت ورجعت إلي الله عسي أن يغفر لي ويرحمني وأخبرت أهلي وهم في إحدى الدول العربية بأني لا أراها وانفصلنا وهم يظنون بأني طلقتها وأنا لم أكذب عليهم
سؤالي أريد العودة إلي بلدي والزواج لأن الفتن هنا كثيرة والنساء العاريات في كل مكان ومن الصعب غض البصر فهل أنا مسىؤول عن أولادى من الزنا مع العلم بأنهم مسلمون وأعلمهم أمور الدين ويصلون ويأتون لزيارتي مرتين في الأسبوع مع العلم بأنهم يحتفلون بكل الأعياد والمناسبات المسيحية ولا يصلون أحيانا وهم مع أمهم وهي بالطبع لاتدعوهم لذللك وأشعر إن رحلت وتركتهم ممكن أمهم توثر عليهم ويتركون الصلاة بالمرة وعبادة الله
وماذا أقول إذا أردت الزواج من مسلمة هل أخبرها بالماضي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما حدث منك خير شاهد على خطورة الإقامة في بلاد الكفر، ولذلك حذر العلماء والدعاة والمصلحون من ذلك أشد تحذير، فلم يجوزوا الإقامة فيها إلا لمن كانت به ضرورة أو حاجة شديدة، وأوجبوا الهجرة على من يخشى على نفسه الفتنة بالإقامة هنالك. وراجع الفتوى رقم: 2007 ، والفتوى رقم: 12829.
ولا يجوز للمسلم إقامة علاقة من ذلك النوع بامرأة أجنبية عنه، فذلك من أمر الجاهلية الذي جاء الإسلام بإبطاله كما في قوله تعالى: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ{المائدة:5}. والزنا ذنب عظيم رتب الله عليه العقوبة العظيمة في الدنيا والآخرة، وسبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 1602. فليس الزنا إذن بالأمر الذي يتساهل فيه، وقد أحسنت بالتوبة منه ويجب عليك قطع العلاقة مع هذه المرأة بالكلية والحذر من كل أسباب الفتن في المستقبل. وراجع شروط التوبة بالفتوى رقم: 5450.
وأما بالنسبة للولدين المذكورين فإنهما ولدا زنا فلا ينسبان إليك في قول جمهور الفقهاء وهو الذي نفتي به. وعليه فلست مسئولا عنهما. ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا استلحق الزاني ولد الزنا لحقه نسبه، وانظر الفتوى رقم: 6045. فعلى هذا القول الأخير تجوز نسبتهما إليك. وما يمكننا قوله هو أن هذين الولدين ما داما في هذه السن وينتسبان إلى الإسلام فينبغي أن تحرص على حسن العلاقة بهما وأن تحرص على المحافظة على دينهما وأخلاقهما حتى يشبا على الإسلام. وهذا لا يستلزم أن تبقى في البلد المذكور ما دمت تخشى على نفسك الفتنة بل تجب عليك الهجرة.
وإذا أردت الزواج بامرأة فلا يجب عليك إخبارها بما مضى، بل لا يجوز لك إخبارها، لأن ستر المسلم على نفسه أمر واجب، فلا تخبر بذلك مخطوبة ولا غيرها. وراجع الفتوى رقم: 1095.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني