|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
لابد لجواز جماع من طهرت من الحيض من الغسل
الخميس 23 ربيع الآخر 1423 - 4-7-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 859 | طباعة: 70 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغسل الواجب على الجنب والحائض والنفساء هو إفاضة الماء على الجسد كله مع نية رفع الحدث، ولا فرق بين الاغتسال لمن أرادت الصلاة أو قراءة القرآن وبين الغسل لمن أرادت أن يأتيها زوجها، وانظر الفتوى رقم:
15302 والفتوى رقم: 3893 والفتوى رقم: 1441.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |