الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الفطر والقصر للمسافر الذي لا يدري كم سيجلس

السؤال

أسافر للمدينة المنورة لأقضي بعض أيام الإجازة فيها فوافقت هذه الإجازة شهر رمضان ولا أدري كم يوما سأجلس في المدينة المنورة فهل يجوز لي الفطر إن شئت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فهو فى حكم المقيم يتم الصلاة الرباعية ويصوم. وإذا لم ينو إقامة أربعة أيام

فهو فى حكم المسافر له القصر والفطر. جاء فى المغنى لابن قدامة :

وجملة ذلك أن من لم يجمع الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة , فله القصر , ولو أقام سنين , مثل أن يقيم لقضاء حاجة يرجو نجاحها , أو لجهاد عدو , أو حبسه سلطان أو مرض , وسواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدة يسيرة , أو كثيرة , بعد أن يحتمل انقضاؤها في المدة التي لا تقطع حكم السفر . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة , وإن أتى عليه سنون . انتهى

وفى فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز :

المسافر يشرع له أن يصلي ركعتين الرباعية الظهر والعصر والعشاء، هذه السنة، إذا غادر بلده وفارق بناءها صلى ركعتين حتى يرجع، فإذا أقام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم عند جمهور أهل العلم، وإن كانت الإقامة قصيرة يومين، ثلاثة، أو مثلا ما عنده علم هل تطول أو ما تطول فهذا يقصر، لأنه لا يدري هل تكون أربعة أو عشرة، ينتظر حاجته فهذا له القصر ولو طالت المدة، أما إذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فهو يتم عند جمهور أهل العلم، ومثله الصيام، له أن يفطر في السفر، إذا سافر في رمضان وليس قصده التحيل إنما سافر لحاجه فإنه يشرع له الفطر حتى يرجع، فإذا أقام في أثناء السفر إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم. انتهى

وبناء على ما سبق فإذا لم يكن عندك عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام فى المدينة المنورة فلك القصر والفطر حتى ترجع إلى بلدك، وإن كنت تجزم بأن إقامتك ستزيد على أربعة أيام فإنه يجب عليك الصوم.

هذا هو القول الذى عليه أكثر أهل العلم وهو الراجح والمفتى به عندنا كما سبق بيانه فى الفتوى رقم : 26730 ، وراجع المزيد فى الفتوى رقم : 122395.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني