الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لبن المرأة محرم وإن لم ينتج عن حمل أو كانت كبيرة في السن

السؤال

امرأة أنجبت آخر ابن لها أي لم تنجب بعده طفلا آخر، وبعد مرور 4 سنوات ولدت أنا، فتقول بأنها أرضعتني، فأنا منذ صغري كنت أسمع بأنها مرضعتي، ولم يراودني الشك في الأمر إلا الآن، فلم أفكر أبدا في فارق السن الذي بيني وبين آخر أبنائها، فاعتبرت كل أبنائها إخوة لي فكنت أتكشف أمامهم وأسلم عليهم باعتبارهم إخوة لي من الرضاعة، كما أحيطكم علما أن هاته المرأة عندما كان عمري 18 عاما رأيتها ترضع طفلا وهي كانت كبيرة على هذا، وعندما عجبنا للأمر أنا وبعض النسوة أرتنا الحليب الذي كان يخرج منها وبالفعل كان حليبا. فأنا أريد أن أعرف هل أنا ابنة لها من الرضاعة أم لا؟
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبن المرأة ينشر الحرمة سواء نتج عن حمل أم لا، أو كانت عجوزا كبيرة في السن.

جاء في حاشية الدسوقي المالكي: قوله: وعجوزا قعدت عن الولد) أي عن الولادة أي فلبنها محرم، وهذا مقتضى ما لابن عرفة عن ابن رشد، ونص ابن عرفة وقول ابن عبد السلام. قال ابن رشد: ولبن الكبيرة التي لا توطأ لكبر لغو لا أعرفه، بل في مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد وإن كان من غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر. انتهى.

وجاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فالصواب إذاً أن لبن المرأة محرم سواء صار ناتجاً عن حمل أو عن غير حمل، فلبن البكر محرم، ولبن العجوز التي ليس لها زوج وأيست محرم. انتهى.
وعلى هذا فإذا كانت المرأة المذكورة قد بقي بها لبن ولو بعد مضي وقت طويل على آخر مولود لها فلبنها ينشر الحرمة.

وبالتالي فإن كانت قد أرضعتك الرضاع المحرم فهي أم لك من الرضاع، ويعتبر أبناؤها إخوة لك من الرضاع، وذلك بأن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات فأكثر، فإن كان أقل من ذلك فلا يثبت به التحريم على القول الراجح كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 52835.

مع التنبيه على أن أبناء تلك المرأة إنما يجوز أن يروا منك ما يراه الرجل من محارمه من النساء كالرأس والرقبة والكفين والقدمين بشرط أمن الفتنة والفساد، كما تجوز بينك وبين أي منهم الخلوة والمصافحة بذلك الشرط، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 32918.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني