الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: أنت طالق مرتين

السؤال

نطقت لزوجتي: إنك طالق مرتين، وفي المرة الثالثة وضعت يدها على فمي، وقد قلتها تحت تأثير صدمة كبيرة ولم أقلها وفي نيتي الطلاق، بل لكي تعرف أنها على خطأ جسيم بما فعلت وارتكبت على الرغم أنني أحبها كثيرا وهي تبادلني نفس الشعور.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبارة: إنك طالق ـ فيها إسناد الطلاق للزوجة بشكل واضح فهي من صريح الطلاق الذى لا يحتاج لنية، وقد ذكرتّ أنك قد تلفظت بها مرتين ومنعتك زوجتك من النطق باللفظة الثالثة ـ كما يفهم من السؤال ـ وتفصيل الجواب في هذه المسألة أن الطلقة الأولى نافذة على كل حال ولو كنت لا تقصد طلاقا، لأن اللفظ الصريح لا يحتاج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: فالصريح يقع به الطلاق من غير نية. انتهى

أما ما زاد على الطلقة الأولى: فإذا كنت لم تنو به الطلاق، بل أردت أن تعرف زوجتك أنها على خطأ جسيم ـ كما ذكرت... فهذا يقتضي أن تكرارك للطلاق إنما أردت به التوكيد، وبالتالي فلا يلزم به شيء، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: حصل سوء تفاهم بيني وبين إحدى زوجاتي، وكنت في حالة غضب فقلت لها: إنك طالق طالق طالق ـ وقد كررتها للتوكيد، وإنما نيتي الباطنية فقد كانت للتهديد والتوكيد، ولي منها أربعة أولاد، فهل تحل لي؟ ج: حيث ذكر السائل أنه قال لزوجته: إنك طالق طالق طالق ـ وإن نيته للتهديد والتوكيد، فأما الطلقة الأولى فتعتبر واحدة، وأما الثانية والثالثة فحيث أراد التهديد والتوكيد فهذا أمر لا يعلم إلا من قبله، وأمره بينه وبين الله جل وعلا، وبناء على ذلك تكون الثانية والثالثة تأكيدا للأولى فيكون الواقع منه واحدة، فإذا لم تكن آخر ثلاث فله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت منها فلا بد من عقد جديد بشروطه، وإن كانت آخر ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. انتهى.

وعلى هذا، فقد لزمتك طلقة واحدة ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

فإن انقضت عدتها فلا تحل لك إلا بعقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة قد سبقتها اثنتان فقد حصلت البينونة الكبرى ولا تحل لك إلا بعد زوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني