الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العادات والتقاليد التي تهضم حقوق المرأة الشرعية جائرة ومخالفة للشريعة

السؤال

أعمل على تحضير مقال وأرجو من فضيلتم تأصيلا شرعيا لوضع المرأة في العادات والتقاليد التي تهضمها حقها وبين الدين الذي أنصفها وللتوضيح فإن من عادات بلادي أن المرأة لا ترث، فما حكم من يمنعها أن ترث؟ وهل فضل الرجل في مجرد أنه ذكر؟ أم هنالك مواصفات أخرى تؤهله لأن يكون قيما على المرأة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتقاليد والعادات التي تهضم حق المرأة ولا تعدل بينها وبين الرجل تعتبر جائرة ومخالفة لما أمر به من العدل عموما، ومن أداء النساء خاصة حقوقهن أخوات وزوجات وأمهات، قال الله سبحانه في شأن الأخوات والقريبات مع إخوتهن وأقاربهن: لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا {النساء:7}.

وسبب نزول الآية كما قال ابن زيد رحمه الله: أن النساء لا يورَّثن في الجاهلية من الآباء وكان الكبير يرث، ولا يرث الصغير وإن كان ذكرًا. وراجع الفتوى رقم: 20432.

وقال في شأن الزوجات: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.

أما قيام الرجل على المرأة فقد ذكر الله له سببين، فقال سبحانه: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}.

فالسبب الأول هو ما أشار إليه قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض ـ أي بتفضيل الله الرجال على النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء، والزيادة في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة، وقد يكون في أنواع النساء من هو أفضل من الرجال، والسبب الثاني هو: ما أنفقه الرجل عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في الدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله: وبما أنفقوا من أموالهم.

وراجع الفتوى رقم: 6925.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني