الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجب طاعة الوالدين في الزواج

السؤال

أود أن أستفسر عن حكم الشرع في الشاب العازف عن الزواج وأحواله ميسرة وله وظيفة وشقة يؤجرها ويعيش عند والديه الكبيرين في السن وعند فتح موضوع الزواج ينفر ويخاصم والديه مع العلم أنه دخل الأربعين من العمر وأمه في السبعينات وأبوه في الثمانينات وأمه مسكينة تقريبا مقعدة، أرجو أن تفيدونا وتشيروا علينا بالحل المناسب لإقناعه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فلا شك أن الزواج سنة من سنن المرسلين كما يدل عليه قوله تعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً {الرعد: 38}.

وهو سنة رغب فيها النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ... متفق عليه.

وقال عليه الصلاة والسلام: وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. متفق عليه.

والزواج تعتريه الأحكام الفقهية الخمسة، كما بيناه في الفتوى رقم: 3011.

ولا يجب على العزب الذي يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم الله إلا أنه مستحب في حقه، فإذا أمر به الوالدان أو أحدهما وكان الابن قادرا عليه فإنه قد يصير واجبا في حقه، لأن طاعة الوالدين في المعروف واجبة, والزواج من المعروف, وقد يرزق بزوجة صالحة تعينه على بر والديه وتقوم بخدمتهما, قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: من بر الوالدين أن تتزوج لتخدم المرأة والديك، وإن كان خدمة المرأة لوالديك ليست واجبة، لكنها من باب الأخلاق الفاضلة، فقد ييسر الله لها أن تخدم هذين الأبوين. اهــ.

وعليه، فإننا ننصح أخاكم ـ إن كان قادرا على الزواج ـ بطاعة والديه فيما يأمرانه به من الزواج، فإن طاعتهما وبرهما في تلك السن من أعظم البر وهي أخصر طريق إلى الجنة, ونوصيكم أنتم بالاستمرار في نصحه برفق وحكمة, وانظر الفتوى رقم: 41647، فيمن تأمره أمه بالزواج وهو يأبى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني