الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتحار كي لا يقع في جرم القتل

السؤال

سؤالي عن الانتحار في حال الاضطرار إلى ذلك بالتهديد بقتل شخص آخر.
فلو تم تهديد شخص ما بقتل عائلته إذا لم يقتل شخصاً بريئاً. فهل يحل له أن ينتحر حتى لا يقع في جرم القتل ولا تقتل عائلته إن لم ينفذ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي العلم أولا بأن من أكره على فعل يتعلق بالغير كالقتل -مثلا- فلا يجوز الإقدام على تنفيذ هذا الفعل، ولا يعتبر الإكراه في هذه الحالة رافعا للتكليف، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 65639. وسواء في ذلك تهديد الشخص بقتله أو بقتل عائلته.

والأولى في هذه الحالة السعي في الصلح، فإن لم يتم ذلك ينبغي رفع الأمر إلى الجهات المسؤولة لتأخذ على يد الظالم المعتدي وتوقفه عند حده، فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؛ كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وأما الانتحار فلا يجوز للمسلم الإقدام عليه على كل حال، وهو لا يحل مشكلة، وما ذكر من التهديد لا يسوغ الإقدام عليه، ففي الانتحار خسران الدنيا والآخرة وغضب العزيز الجبار، ويراجع في الوعيد الوارد بخصوصه الفتوى رقم: 10397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني