الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الربح في المضاربة على ما اتفق عليه المتضاربان

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا كالتالي: بحكم خبرتي في مجال تركيب الملاعب الصناعية ذهبت إلى أحد التجار الذين أعرفهم، ولديه مكتب عقار ومقاولات، وهم ثلاثة شركاء، فعرضت عليهم العمل في مجال خبرتي، حيث يكون منهم رأس المال ومني العمل، فوافقوا على ذلك، ويكون توزيع نسبة الأرباح كالتالي: 40 % لي و60 % لهم، ونكون شركاء في كل شيء يدخل المكتب من ملاعب وغيرها من العقارات، وبعد سنة كاملة لم يكن هناك دخل إلا في الملاعب، فلم أوافق على النسبة، وكلمتهم في ذلك، فاتفقنا على أن تكون الأرباح مناصفة، وكنا قبل هذا الاتفاق قد دخلنا في مناقصة حكومية، ولكن لم تتضح بعد من حيث الترسية أو البدء في العمل، وبعد الاتفاق رست علينا المناقصة وبدأنا في العمل، وحيث إن العمل كان كبيرا جزئيا لم يستطع الطرف الآخر توفير رأس المال، فاستعان بممول شرط عليهم أن يأخذ نسبة 45 % من الأرباح، وسؤالي من شقين:
الأول: هل نسبتي في هذا المشروع هي 50 % كما اتفقنا؟ أم أنها 40 % كالاتفاق الأول بحكم أننا بدأنا في تقديم المناقصة قبل الاتفاق مع العلم أن المناقصة لم يبت فيها، ولم نعلم أنها ترسو علينا.
الثاني: إذا كانت نسبتي في هذا المشروع 40 % فهل تكون من كامل الأرباح؟ أم بعد إعطاء صاحب المال الذي استعانوا به ربحه من المشروع حيث كان الاتفاق معهم أنهم هم من يقومون بتوفير رأس المال، ومني فقط العمل، ولا دخل لي في رأس المال؟ مع العلم أنهم وقفوا معي في هذا المشروع، وساعدوني في العمل، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الشركة بين طرفين من أحدهما المال ومن الآخر العمل من قبيل شركة المضاربة.

قال الخرقي في مختصره: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف ـ فكل ذلك جائز. اهـ

ثم إن الربح على نحو ما اتفقتم عليه ساعة العقد؛ لأن ذلك شأن القراض.

قال الخرقي بعد ما ذكر السابق: والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ

إلا أنه إذا اتفق المتضاربان على أكثر مما كان متفقا عليه أولا، فلا حرج في ذلك.

قال ابن القسم: وإن أعطيته قراضا على النصف ثم تراضيتما بعد أن عمل على أن تجعلاه على الثلثين له أو لك جاز. اهـ

وعلى هذا؛ فإن نصيبك من الربح ما جرى عليه الاتفاق الثاني وهو: 50 % لحصول التراضي على ذلك.

أما ربح الصفقة المذكورة فبحسب طبيعة الاتفاق هل هو على ما يستقبل شاملا لها أم لا، وننصحكم بالتراضي والتغاضي إن حصل اختلاف.

أما المال الذي أخذه الشركاء من الممول ليستثمروه في هذا المشروع مقابل نسبة من الربح؛ فهو مضاربة من صاحبه بالنسبة لهم يدفعون إليه النسبة المتفق عليها بينهم، ولا يؤثر هذا على نسبتك المتفق عليها بينك وبينهم، ويؤثر على نسبتهم كما هو ظاهر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني