الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقت إفطار الصائم، والمقصود بتعجيل الفطر

السؤال

ما المقصود بتعجيل الفطور في رمضان حيث إن عندنا مجموعة من الإخوة يفطرون قبل أذان المغرب ويتحججون بالوقت الشرعي حيث يقومون بتوكيل واحد منهم بمراقبة الغروب ثم يتصل عليهم بالهاتف ويمكن أن يكون أحد منهم في مكان لم يكتمل فيه الغروب؟ وهل هناك حرج في ذلك أم لا؟ لأن صديقي حاول عدة مرات إقناعي، لكنني خفت ورجحت إكمال ما بقي من الدقائق فقط، لعدم الوقوع في الخطأ، مع العلم أنهم في رمضان الأخير كانوا يفطرون قبل حوالي نصف ساعة، فهل ما يفعله رفاقي صحيح؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالمقصود بتعجيل الفطر في الصيام أن يفطر الصائم فور مغيب قرص الشمس كله, قال النووي في المجموع: فأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وتكامل غروبها، وهذا لا خلاف فيه، نقل ابن المنذر وخلائق لا يحصون الإجماع فيه، قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله، وذلك ظاهر في الصحراء، قال الشيخ أبو حامد والأصحاب: ولا نظر بعد تكامل الغروب إلى بقاء شعاعها، بل يدخل وقتها مع بقائه، وأما في العمران وقلل الجبال فالاعتبار بألا يرى شيء من شعاعها على الجدران وقلل الجبال، ويقبل الظلام من المشرق. اهــ.

وقال الحطاب في مواهب الجليل وهو مالكي: وقال ابن بشير: ووقت المغرب إذا غاب قرص الشمس بموضع لا جبال فيه، فأما موضع تغرب فيه خلف جبال فينظر إلى جهة المشرق، فإذا طلعت الظلمة كان دليلاً على مغيب الشمس. اهــ.

وما يفعله أصحابك من الاعتماد على إخبار شخص آخر بعيد عنهم بأن الشمس غربت فهو قد يحتمل الخطأ وقد يحتمل الصواب، وذلك أنهم لو كانوا متباعدين مسافة يختلف فيها وقت الغروب بين المكانين فإنه لا يجوز لهم الفطر بناء على مغيب الشمس عند صديقهم، لأنها قد تكون باقية عندهم, وإن كانوا في مكان قريب كأن يكونوا في مدينة واحدة متقاربين وكان الذي أخبرهم رآها تغرب فإنه يجوز لهم الاعتماد على قوله، ولا شك أن مقدار نصف ساعة بين إفطارهم وبين الأذان يعتبر فارقا كبيرا، فلا بد أن يكونوا أخطؤوا بالتعجيل أو أخطأ المؤذن بالتأخير، وتجدر الإشارة إلى أنه عند الشك لا يجوز الفطر إلا بعد التيقن أو غلبة الظن من غروب الشمس، لأن الأصل بقاء النهار، وانظر الفتوى رقم: 77101، عن أن الاعتبار في الإمساك والإفطار بالوقت لا بالأذان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني