الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعارض بين الزوجة وأم الزوج وأهله وهجرها لهم.. نصائح وحلول

السؤال

يا شيخ أود منكم النصح، أعيش أنا وزوجتي، ووالدتي، وأختي في منزل واحد في المملكة السعودية بعيدا عن بلدي. وحيث إنني المسؤول عن والدتي وأختي علي أن أقيم معهم بعد زواجي، وكنت على أتم الاستعداد لإبقاء روح التناغم بينهم وبين زوجتي التي أبلغتها بوضعي هذا قبل الزواج، ولكني الآن قد وصلت إلى مرحلة أرى فيها أن زوجتي لا تتكلم مع أهلي وهم يظنون نفس الشيء. أنا الآن في موقف صعب أريد منكم أن تنصحوني؛ وأريد أن أعرف الحكم الشرعي في مقاطعة أهل الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد أن تبحث عن الأسباب التي أدت إلى وصول الأمر إلى هذه الحالة، وتحاول حلها بالوسائل الممكنة والمشروعة، لأن التعارض في الرغبات والتخالف في الحاجات سمة من سمات البشر، ويكثر حصول التعارض بين الزوجة وأم الزوج وأهله، والزوجة العاقلة تدرك هذا الأمر فتتفاداه، وتتحاشى أسبابه، وتعالجه بعد وقوعه، وتعلم أن على زوجها حقين: حق والدته وهو المقدم، وحقها، ولا يمكنه أن يجمع بين رغبات متعارضة وحاجات متناقضة، فتكون عونا لزوجها على القيام بالواجبين، وأداء الحقين.

وأما الزوج فننصحه ببر والدته وصلة رحمه، وأداء حق زوجته، وأن لا يحمله البر بوالدته على التقصير في حق زوجته بل يعطي كل منهما حقها، وليكثر من الدعاء أن يهدي الله أهله وزوجته إلى تقبل بعضهم لبعض، وأن يجعل بينهما المودة والوئام. ولينظر فتوانا رقم: 67977.

وأما بالنسبة لحكم مقاطعة أهل الزوج، فليس فيه حكم خاص، غير أن هجر المسلم لأخيه لا يجوز فوق ثلاثة أيام، فعن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني