الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة أحد فروعها ينتج الخمر

السؤال

أعمل مهندساً بإحدى الشركات وظهرت لي فرصة عمل أفضل في شركة الأهرام للمشروبات في أحد مصانعها الثلاثة حيث إن لها ثلاثة مصانع أحدها ينتج البيرة ولكن عملي سوف يكون في أحد المصنعين الآخرين وربما يكون أرباح مصنع البيرة يتم توزيعها على الشركة كاملة أو يتم تعبئة البيرة في أحد المصنعين الآخرين في حالة حدوث عطل في مصنع البيرة فما حكم العمل في هذه الشركة ؟جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنشكر السائل الكريم على تحريه للحلال، واستيضاحه لما أشكل عليه من أمر دينه.
ونقول له: إن من حق المسلم أن يحاول تحسين ظروفه كلما سنحت له فرصة؛ بل إنه مطلوب من المسلم أن يتقدم دائماً ولكن من الحسن إلى الأحسن، وكان عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- يقول: إن لي نفساً تواقة: كلما نالت مرتبة تاقت إلى أعلى منها حتى نالت الخلافة، وإنني الآن أتوق إلى الجنة، وأرجو أن أنالها. هكذا المسلم الطموح.
ولكن لا يجوز أن يكون ذلك في الحرام، فإذا كان للمسلم وظيفة تدر عليه رزقاً حلالاً فلا ينبغي له أن يستهويه الحرام مهما كثر، فإن عاقبته وخيمة، ومآله إلى زوال.
قال الله تعالى:يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:276]. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل.
لذا نقول للسائل: إذا كان هذا العمل الذي تريد التحول إليه فرعاً من شركة تصنع الخمور فلا يجوز لك بحال من الأحوال أن تشارك فيه أو تساعد بأي شيء، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة كما سيأتي، وقال تعالى:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [المائدة:90].
وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله شارب الخمر، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، والمشتراة له. رواه ابن ماجه والترمذي عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه.
والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل في أي عمل له صلة بأم الخبائث (الخمر) وخاصة أن مردود الشركة من فروعها المختلفة قد يكون في حساب واحد، ومنه تسدد للعاملين مرتباتهم.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني