الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المطلوب التوفيق بين حاجات الأهل ونفقة الزوجة والأولاد

السؤال

كنا وزوجي ندخر المال ( ماله أنا لا أعمل) لنشتري سكنا أفضل لنا وعندما ادخرنا المال كان أهله أيضاً يريدون تغيير مسكنهم فقرر زوجي أن يعطيهم كل ما ادخرنا ليشتروا مسكنا آخر، فهل يحق له ذلك؟ وهل يحق له أن يمتنع عن بعض ما نريده من احتياجاتنا اليومية مثل أنني أحتاج خادمة مرة في الأسبوع لأني حامل ( علما أن دخله يكفي أكثر من ذلك) وأن أشتري أجهزة منزلية تساعدني في المنزل ليس بخلا منه لكن لأنه قرر أن يعطي كل ما نملك لأهله بل واستلف ، ويتذمر من طلبي بدخول ابننا وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة مركزا تأهيليا لعله يتحسن ويقول أيضاً ليس لدي مال وما زال المال معه؟ أليست هذه حقوقا تسبق التطوع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا، سواء كان ملكا له، أم كان بأجرة. ولو كان مالكا له لكان أفضل ولكنه ليس بلازم. وإذا كانت الزوجة ممن تُخدَم عادة، أو احتاجت إلى خادم لمرض ونحوه وجب لها خادم. وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 118912. ويجب على الزوج أن ينفق كذلك على ولده بالمعروف، وقد نص بعض الفقهاء على وجوب نفقة التعليم كما سبق وأن بينا كلامهم في ذلك بالفتوى رقم: 114979. فإذا قام الزوج بما يجب عليه تجاه زوجته وعياله فلا عليه بعد ذلك أن ينفق من ماله ما شاء لمساعدة أهله والبر بهم، ولا يحق للزوجة الاعتراض عليه في ذلك.

ومع هذا فلا بأس في أن تلتمس منه ما تبتغي مما لا يجب عليه، ولكن ليكن ذلك بحكمة ودون الدخول معه في شيء من الجدال أو جعل الأمر مثارا للخلاف. وينبغي له هو مع بره بأهله أن يوسع على زوجته وعياله قدر الإمكان.

والخلاصة أن ما يجب للزوجة والأولاد من الحقوق مقدم على ما لا يجب من نوافل الصدقة أو الصلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني