الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين عقد اليمين ولغو اليمين

السؤال

أنا سيدة بلا زوج وبلا عائل, وعندي بعض المال، تعرضت من أحد الأشخاص الذين أوكلتهم بالعمل في بيت يخصني للسرقة, فقام بأخذ ثمن الأعمال ولم يقم بإنهائها واختفى, ومنذ أيام ظهر مرة أخرى وطلب مني مبلغًا من المال على سبيل الدَّين, على أن يعيده لي الشهر القادم, فما كان مني إلا أن أقسمت بالله أنني لا أملك هذا المبلغ, مع أنني أملكه, والغريب أن هذا القسم انطلق من لساني بلا وعي مني فور سماعي طلبه, فقلت له: واللهِ العظيم, واللهِ العظيم أنا لا أملك إلا ما أسدُّ به حاجتي لما بعد العيد, وهذا كذب فأنا - والحمد لله -عندي مبلغ يكفيني إلى ما بعد العيد بكثير - أسأل الله العفو والمغفرة, وأستغفره وأتوب إليه من كل خطأ وخطيئة ظلمت بها نفسي -.
أرجو الرد سريعًا - جزاكم الله الجنة -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من المعلوم عند المسلم أن تعمد الكذب حرام، وأن الحلف عليه أشد حرمة، وهو ما يسمى بيمين الغموس – والعياذ بالله - والواجب فيه هو التوبة الصادقة، وقد اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة فيه؛ فالجمهور على أن كفارته التوبة والاستغفار, وذهب الشافعية إلى أن فيه مع ذلك كفارة يمين, وراجعي الفتوى رقم: 7228.

وعلى هذا فإذا كنت قد حلفت بنية عقد اليمين؛ فإن عليك أن تتوبي إلى الله تعالى، وإذا أخرجت كفارة يمين فذلك أحوط.
أما إذا كان الحلف جرى على لسانك بدون قصد ولا نية - كما قلت - فإن هذا من لغو اليمين الذي لا حرج فيه, قال الله تعالى: ( لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) {البقرة:225}، وعلى هذا فلا شيء عليك - إن شاء الله تعالى -.

هذا، وننبهك إلى أنه بإمكانك الاستغناء عن الكذب بالتورية؛ فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "أما في المعاريض ما يكفي المسلم الكذب", فيمكن أن تقولي لهذا الشخص - مثلاً - ليس عندي فلوس، وتقصدين بذلك فلوسًا للسلف أو الدَّين, وما ذكرت من حالك وما جرى لك مع الشخص المذكور لا تأثير له في الحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني