الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التلذذ بمداعبة العضو محرم ولو لم ينزل

السؤال

مشكلتي أنني أفعل العادة السرية وأمنع نفسي من فعلها, ولكنني عندما أكون في الخلاء وأشعر بالشهوة أقوم بفعلها, وأقول لنفسي: إنني لن أنزل المني, ولكني أفعلها لدقيقة واحدة فقط, وأنتهي من هذا الأمر فأجد بعض القطرات البيضاء, ولكنها ليست لزجة, وإنما بيضاء فقط, فأستسلم لأنني قد أنزلت, فأقوم بإكمال هذه العادة حتى أنزل المني, فهل هذه المادة البيضاء غير اللزجة منيٌّ أم لا؟
وهل يجب أن أغتسل إذا نزلت أم أن حكمها كحكم المذي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ما يسمى بالعادة السرية من الاعتداء الذي حرمه الله تعالى، والدليل على ذلك أن القرآن الكريم حصر وسائل إشباع الرغبة الجنسية في أمرين اثنين فقط، وجعل ما سواهما اعتداء، فقال الله جل من قائل: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ*إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ*فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) [المؤمنون:5-7], ولا يبيحها كونك تفعلها مع نية عدم الانزال؛ لأن الاستمتاع والتلذذ بمداعبة العضو محرم سواء وصل لدرجة الإنزال أم لا.

وأما عن الخارج منك في البداية: فربما يكون مذيًا إن كان يخرج من غير تدفق، ولا يأتي بعده فتور، وقد بينا بعض الصفات المميزة للمني والمذي بالنسبة للرجل في الفتوى رقم: 56944، والفتوى رقم: 22308.

وإذا لم يتضح لك هل هو مني أو مذي فيمكنك اعتباره منيًا، وحينئذ يجب عليك منه غسل الجنابة كما هو مذهب المالكية.

ويرى الحنابلة أنك متى شككت أعملت الحكمين جميعًا، فتغسل ذكرك وأنثييك وتنضح ثوبك وتتوضأ مرتبًا إعمالاً لحكم المذي، وتغتسل كذلك إعمالاً لحكم المني، وراجع فتوانا رقم: 118947، وهذا أحوط, وأما عند الشافعية فلك الاختيار في اعتباره منيًا فتغتسل أو مذيًا فلا غسل عليك، وتكتفي بغسل ما أصابه من الثوب والبدن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18112، والفتوى رقم: 107850, والفتوى رقم: 118947.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني